للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإنه لا نفقة لها، ذكره في "الرعاية الصغرى". انتهى.

خطب شخص امرأة فقال له رسوله: إنها قالت: لا أريده: فقال: هي حرام عليّ، فلما تبين الأمر؛ ظهر كذب الرسول؛ فلا يلزمه ظهار، لانتفاء السبب، قاله شيخنا. ولقولهم في القضاء: ومن أخبر بموت قاض، فولي غيره فتبين حياته؛ إنه لا يصح توليته، لانتفاء السبب، قاله شيخنا.

ومن جواب لمحمد بن أحمد بن عبد الله الشافعي الصوفي: لا يصح الظهار من المرأة الأجنبية، ولا يلزمه حكم الظهار ولو تزوجها بعد ذلك، كما هو ظاهر. انتهى.

قال في "الإنصاف": وعليها كفارة ظهار، هذا المذهب ... إلى أن قال: وهو من مفردات المذهب، وعنه: كفارة يمين، قال المصنف، والشارح: هذا أقيس على مذهب أحمد، وأشبه بأصوله، وعنه: لا شيء عليها. انتهى

قال ابن عطوة: إذا حرم عن شيء؛ فظهار، قاله شيخنا العسكري انتهى. وما نقل عن البلباني؛ فهو ليس بظهار، وفيها ثقل عند شيخنا. مع أن الأقرب إلى فهمه انه ظهار (١).

قال في "الإنصاف": قوله: وإن ماتت أو طلقها قبل مضي السنة، فهل يرجع عليها بقسطه، على وجهين:

أحدهما: يرجع وهو المذهب. انتهى.

فلو دفع لزوجته نفقة العام، أو كسوته فماتت في أثنائه! رجع بقسط ما بقي، قاله شيخنا.

قال في "الرعاية الكبرى": والتمكين الموجب للنفقة، والكسوة،


(١) وفي نسخة مكتبة الرياض: وظاهر كلام الخرقي: لا يكون ظهاراً، وفيها ثقل عند شيخنا، وميله إلى أنه ظهار.

<<  <  ج: ص:  >  >>