للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه يجوز التيمم به، وعنه: يجوز مع الاضطرار خاصة. قال في رواية سندي: أرض الحرث أجود من السبخ، ومن موضع النورة والحصى، إلا أن يضطر إلى ذلك، وإن اضطر أجزأه. وقال ابن أبي موسى: يتيمم عند عدم التراب بكل طاهر تصاعد على وجه الأرض، مثل الرمل، والسبخة، والنورة، والكحل، وما في معنى ذلك. انتهى.

ومنه فصل وإن عدم بكل حال، صلى على حسب حاله، وهذا قول الشافعي. قال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي: لا يصلي حتى يقدر، ثم يقضي لأنه عبادة لا تسقط القضاء، فلم تكن واجبة، كصيام الحائض. وقال مالك: لا يصلي، ولا يقضي، لأنه عجز عن الطهارة، فلم تجب عليه الصلاة، كالحائض. وقال ابن عبد البر: هذه رواية منكرة عن مالك، وذكر عن أصحابه قولين: أحدهما كقول أبي حنيفة، والثاني: يصلي على حسب حاله، ويعيد. انتهى.

ومنه: وأما المريض والجريح الذي لا يخلف ضررا باستعمال الماء، كمن به الصداع والحمى الحارة، أو أمكنه ولا ضرر عليه، لزمه ذلك، لأن إباحة التيمم لرفع الضرر، ولا ضرر عليه. وحكي عن مالك وداود إباحة التيمم للمريض مطلقاً، لظاهر الآية ... إلى أن قال: والجريح والمريض إذا أمكنه غسل بعض جسده دون بعض لزمه غسل ما أمكنه، ويتيمم للباقي. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك: وإن كان أكثر بدنه صحيحا، غسله ولا يتيمم، وإن كان أكثره جريحا، تيمم ولا غسل عليه، لأن الجمع بين البدل والمبدل لا يجب، كالصيام والطعام. انتهى.

قال ابن قندس في "حاشيته": قوله: وقيل: يلزم منه أن يثاب على كل عبادة مكروهة لأنه إذا أثيب على المحرم، فالمكروه أولى ... إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>