للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكون مظاهراً، ويحتمل أن لا يثبت به ظهار، لأن الشرع إنما ورد بصريح لفظه، وهذا ليس بصريح فيه. انتهى. وجدتها على هامش "المحرر" أظنها من "المغني" أو "الشرح".

قال في "الإنصاف": ولا يجزئ إعتاق المغصوب على الصحيح من المذهب. وفيه وجه: أنه يجزئه. وقال في "الفروع": وفي مغصوب وجهان. انتهى.

في "الترغيب": لا يجزئ عتقه عن كفارة، وأما تبرع؛ فيجوز (١)، لجوازه في البيع الفاسد، وقد ذكروا: أن حكمه كمغصوب، قاله شيخنا.

[من كتاب الرضاع]

قال ابن القيم في "تحفة الودود": ويجوز أن ترضع الأم الولد بعد الحولين إلى نصف الثالث أو أكثر. وأحمد أوقات الفطام؛ إذا كان الوقت معتدلاً. وإذا أرادت فطامه؛ فطمته على التدريج، ولا تفاجئه بالفطام وهلة واحدة، بل تعوده إياه، وتمرنه عليه؛ لمضرة الانتقال عن الإلف والعادة مرة واحدة. ومن أنفع الأشياء لهم أن يعطوا دون الشبع؛ ليجود هضمهم، وتعتدل أخلاطهم، وتقل الفضول في أبدانهم، وتصح أجسادهم، وتقل أمراضهم؛ لقلة الفضلات في الغذاء. انتهى.

قال في "الإنصاف": لا يفطم قبل الحولين إلا برضي أبويه ما لم يصبه ضرر. قال في "الرعاية": يحرم رضاعه بعدهما، ولو رضياً به وقال فيها: اللبن طاهر مباح من رجل وامرأة. قال في "الفروع": وظاهر كلام بعضهم؛ يباح من امرأة. قال في "الانتصار" وغيره: القياس تحريمه، ترك للضرورة، ثم أبيح بعد زوالها، وله نظائر. وظاهر كلامه في "عيون المسائل": إباحته مطلقاً. انتهى.

الذي ظهر لنا تحريم لبن الرجل كما جزم به ابن قندس في "حاشية المحرر"، وكذا إباحة الرضاع بعد الحولين، قاله شيخنا.


(١) في نسخة مكتبة الرياض: وإما تبرع؛ فالظاهر إجزاؤه لجوازه.

<<  <  ج: ص:  >  >>