قال: فيمن تزوجت وليس للولد غيرها، ولهذا قلت: ويسلمها غير محرم تعذر حاضن غيره إلى امرأة ثقة يختارها العصبة، أو إلى محرمه.
قال صاحب "الفروع" بعد نقله كلام "الهدي": وهذا متجه، وليس بمخالف للخبر؛ لعدم عمومه. انتهى.
ومنه: إذا تقرر هذا؛ فإن النفقة لا تجب من رأس مال التجارة، النقص الربح بنقص رأس المال. فلو أوجبنا النفقة من رأس المال أفننه، فيحصل بذلك الضرر وهو ممنوع شرعاً، وتمامه فيه.
ومن جواب للبلباني: إذا ظاهر، أو حرم ولا زوجة له، فهو لغو، إلا أن يعينه من يعينه. انتهى.
من "الإنصاف": القرء: الحيض في أصح الروايتين، وهو المذهب. والثانية: القرء: الأطهار. فعلى رواية أن القرء الأطهار؛ تعتد بالطهر الذي طلقها فيه قرءاً. فإذا طعنت في الحيضة الثالثة؛ حلت على الصحيح من المذهب فيهما، وعليه أكثر الأصحاب، وتمامه فيه.
ومن "الرعاية الكبرى": ولبن الميتة كلبن الحية، وقيل: لا ينشر حرمة لبن غير حبلى، ولا موطوءة، على الأصح فيها. انتهى. وعبارة "الإنصاف": وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم؛ قال جماعة، منهم ابن حمدان: أو من غير وطء تقدم به لم ينشر الحرمة، نص عليه في لبن البكر، وهو المذهب. انتهى ملخصاً. فظهر منه أنقول "المختصر": من غير حمل ولا وطء، أن الوطء على قول ابن حمدان، والمقدم خلافه، قاله شيخنا.
واللبن الذي تقدمه حمل؛ ينشر الحرمة. ولو طال الزمن بالحمل، أو انقطع اللبن ثم عاد -ورأيت فيها نص عبارة- كذلك، قاله شيخنا.
قوله: أو علي الحرام والحرام لي؛ لازم إلى قوله: أو دلت قرينه، مثاله: أن يعلقه على شرط فيقول: علي الحرام إن كلمتك؛ فيحتمل أن