فائدة: منسوبة لتاج الدين أبي الحسن السبكي الشافعي: ذكر أنه أجاب عنها سنة ست وأربعين وسبعمائة بدار الحديث الأشرفية بدمشق، قال بعد كلام له سبق: المقلد بمذهب الشافعي أو غيره، إذا أراد أن يقلد غيره في مسألة؛ فله أحوال:
أحدها: أن يعتقد رجحان مذهب ذلك الغير في تلك المسألة؛ فيجوز في ظنه.
الثانية: أن يعتقد رجحان مذهب إمامه، أو لا يعتقد أصلاً، ولكن في كلا الأمرين يقصد بتقليده احتياطاً لدينه وما أشبه ذلك؛ فهو جائز، وهذا كالحيلة إذا قصد الخلاص بها من الربا، كبيع الجمع بالدراهم، وشراء الجنيب بها؛ فليس بحرام ولا مكروه، بخلاف الحيلة على غير هذا الوجه، حيث يحكم بكراهيتها.
الثالثة: أن يقصد بتقليده الرخصة فيما هو محتاج إليه، لحاجة لحقته أو ضرورة أرهقته؛ فيجوز أيضاً أن يعتقد رجحان مذهب إمامه، ويعتقد تقليد الأعلم؛ فيمتنع، وهو صعب، والأولى الجواز.
الرابعة: أن لا يدعوه إلى ذلك ضرورة، ولا حاجة، بل مجرد قصد الترخص من غير أن يغلب على ظنه رجحان؛ فيمتنع، لأنه حينئذ متبع لهواه، لا للدين.
الخامسة: أن يكثر منه ذلك حقيقة مركبة ممتنعة بالإجماع؛ فيمتنع.
السابعة (١): أن يعمل بتقليد الأول، كالحنفي يدعي بشفعة، فيأخذ بمذهب أبي حنيفة، ثم تستحق عليه، فيريد أن يقلد الشافعي؛ فيمتنع منها لتحقق خطئه، إما في الأولى، وإما في الثانية، وهو شخص واحد مكلف، وهذه المسائل والتفصيل حسب ما ظهر لنا. انتهى.
ومن "مقدمة" لبعض العلماء الشافعيين، في الفرق بين الحكم بالصحة، والحكم بالموجب، والثبوت المجرد، والثبوت المضاف إلى
(١) لم نر المسألة السادسة في النسخ التي بين أيدينا.