للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موجودة، لا دليل له من كلامهم. ومما يؤيد ما ذكرنا غلبة وقوع هذه المسألة في العادة، ومثلها مما يكثر وقوعه، ويكون العمل ساقطا عن العامل بالنسبة لما يحمل، أو لما حمل ثم تلف، ولا يمكن أن يغفلوا عن ذكر ذلك، لاسيما والحق لآدمي مبني على الشح والضيق، فخلو النخل عن حيل بعضه أو تحيل بعضه، لا تخلو العادة منه، والله أعلم، كتبه من خطه ملخصا.

ومن جواب للشيخ أحمد بن محمد القصير لبقا، بعد كلام له سبق: فأما إن ادعاه، فقال: أدعي عليك في البقرة التي بعت - أو باع وكيلك - على عيب كذا ويسميه، فأنكرته وتعذر عليه البينة، فله يمينك، وصفتها: والله الذي لا إله إلا هو، لقد باعت عليك زوجتي تلك البقرة، وإنها بريئة من العيب الذي تدعي فيها، أو لقد باعتها عليك وهي سليمة منه. ذكر ذلك في "المستوعب" و "المغني" و "الانصاف" و "الاقناع" في القسامة. وكلام الشيخ منصور في "الإقناع" في هذه المسألة، لا أدري يتم أم لا؟ فيه تأمل.

والكي، فليس عيبا مطلقاً، لكن إن كان على مفصل، فهو عيب، واعلم أن فصل الخطاب في الكي وغيره، أنه ما نقص عين المبيع أو قيمته في عرف التجار، وتمامه فيه. أجاب به مسند بن محمد في "المجمعة" ومن خطه نقلت.

قال في "الشرح الكبير":

فصل: ويجوز بيع الجوز، واللوز، والفستق، والباقلاء، الرطب في قشرية مقطوعا وفي شجره، وبيع الطلع قبل تشققه مقطوعا وفي شجره. انتهى.

الفحال المشترك إذا طلب أحد الشركاء سقيه، أجبر الممتنع بشرط

<<  <  ج: ص:  >  >>