للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرؤوس، ولا يدخل الصبيان والنساء. انتهى. وهذا ملخص من جواب لسيف بن غراز، وذلك أنه ذاكر الشيخ أحمد وجماعته، وكذلك أحمد بن شبانه، وعبد الرحمن بن عبيد في مسألة المساقاة بمكتوب، فراجعوه برده وعدم التسليم، فكتب هذا، ولخصنا منه ما تيسر:

بعد، فوصل المكتوب وهو مشعر بشدة تمضغكم بذلك المكتوب وليس فيه ما يوجب ذلك، لأني مبالغ في التلطف في الخطاب.

وقابلتموه بهذه الغلظة الشديدة، ونسبتم أنه جمع الغث والسمين، والصواب وضده، ولم يظهر لكم ذلك بصريح من النقل. وقد عن لي ألا أجيب مكتوبكم لما فيه الإيحاش، ثم بدا لي بالإجابة بما لا إيحاش فيه، سواء قابلتم ذلك بالقبول أو الرد. قال ابن رجب:

التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين، لم يجز ولم ينفذ، إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه، فيجوز على ذلك. ثم ذكر منها فسخ المالك بعد ظهور الثمرة، أن نصيب العامل فيها ثابت، وكذلك لو فسخ العامل بعد ظهور، فهذا مع عبارة الأصحاب: إن العامل إذا فسخ بعد ظهور الثمرة عليه تمام العمل، يفيد أن عليه من العمل بعد الفسخ ما كان عليه منه من قبل الفسخ. وقد صرحوا بصحة المساقاة على ودي النخل بجزء من ثمرته إذا أثمر مع كونه لا ثمرة فيه مدة طويلة ... إلى أن قال: والحاصل أن المفهوم من هذه العبارات وأمثالها، أن الفسخ لايستفيد به الفاسخ شيئا، لأنه إذا كان المالك، فالعامل ملك حصته بالظهور، وإن كان العامل فكذلك، لأن عليه من العمل بعد الفسخ ما كان عليه قبله، وموجب ذلك ظهور الثمرة، ولا عبرة بتلفها بعد ذلك أو بعضها، وهذا ظاهر لمن أنصف.

وبالجملة فالقائل بعدم وجوب العمل على العامل إلا فيما فيه ثمرة

<<  <  ج: ص:  >  >>