للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا احتاج إنسان لسقي أرض له من بئر أخرى وبينهما سوق، هل يجوز أن يحدث فيه ساقياً ويطم بأحجار بحيث يظن أن لا ضرر يترتب على ذلط؟

الجواب: الظاهر: حيث لا ضرر في المنحاة، أنه إذا أذن فيه الإمام أو نائبه في الشارع، أو أذن أهله في غيره، أنه بمنزلة الساباط ونحوه أسبه، وكذا الطريق لسقي الأرض كذلك، والله أعلم، كتبه عبد الله ابن محمد بن ذهلان، ومن خطه نقلت.

ومن جواب لسليمان بن علي: وإذا صالح المساقي، أو أخذ أجرة، أو أبرأ المالك على سقيه، أو باعه، صح ذلك كله. ولو كان له غرماء، لم يكن لهم عليه اعتراض ولو كان دينه أكثر من ماله، لصحة تصرف المفلس قبل الحجر عليه. لكن إن كانت الثمرة مرهونة رهنا صحيحا، لم ينقذ تصرف المساقي بغير إذن الراهن. انتهى.

ومن "جمع الجوامع": وما فضل من شجره بعد جذاذه، أو قطافه، أو في أرضه من بصل أو فجل أو نحوه بعد قلمه، أو في مقثاته بعد قطفها ونحو ذلك، يجوز أخذه، وهو من باب ما تركه أهله رغبة عنه، لأنه في منزلة ساقط لا تتبعه الهمة، لكن لابد من تحقق الرغبة عنه، ويتوجه الاكتفاء بغلبة الظن في ذلك. انتهى.

قوله في الإحداد: وتخرج لأذاها إلى آخره.

مثله لو أراد مالك دار يؤجرها على رجل سوء، فللجار منعه إذا كان فاسقا (أو سارقا) أو بائقا أو بذيء اللسان، وقد أفتينا بذلك، قاله شيخنا.

وفي الملتقط: أهل قرية غرمهم السلطان، إن كانت الغرامة لتحصين أموالهم، فعلى قدر أملاكهم. وإن كانت لتحصين الرؤوس، فعلى عدد

<<  <  ج: ص:  >  >>