للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خالية من النخل الآن، لأن النخل عروقه تنجب الأرض، لا على أنها موات مستريحة. ولا يجوز للمستأجر إخراج ماء البئر إلى أرض أخرى، لإضرار ذلك بالوقف حالا أو مآلا ولا مصلحة فيه، بل ربما مع طول المدة يدعي أنه له بحق، قاله شيخنا.

قال ابن عطوة: سألت شيخنا: إذا عاوض الراعي ببعضه خوفا من ذهاب الجميع ضرورة؟

فأجاب: إنه جائز، لأنه يجب عليه الحفظ حسب الطاقة والامكان، وانقاذه وحمايته من كل رديء بكل وجه. فإذا لم يمكن حمايته إلا به، وجب، وجاز دفع أعلى الضررين بأدناهما، ولما فيه من المصلحة شرعا وعرفا وعقلا، ويرشح ذلك أن المالك لو كان حاضرا لم يفعل إلا ذلك، وإلا عد سفيها لإضاعته إنقاذ ماله مع القدرة عليه، وذلك قبيح شرعا وعقلا، يوضحه إصلاح الوقف ببيع بعضه، ويؤيده من عمل لغيره عملا له فيه مصلحة، كحصار زرعه، والاستخراج من معدنه، أن يستحق الأجرة. فإذا جاز التصرف في المال بغير الإذن للمصلحة فيما لا يخشى ضياعه، فجوازه فيما يخشى عليه التلف أحرى وأولى، والشرع لم يرد بتحريم مصلحة لا ضرر فيها، ويعضده ما قاله الطوفي من جواز التمسك بالمصلحة المسترسلة إذا دعت الضرورة إلى ذلك. انتهى.

ووجدت بخط الشيخ عبد الوهاب بن موسى جد عبد الوهاب ابن عبد الله من المساقاة: ولا تصح بجزء من الشجر، ولا بجزء من ودي يغرسه ويعمل عليه حتى يحمل ولا بجزء مما لا يثمر كصفصاف. انتهى. وأظنها من "الرعاية".

ما قولكم في منحاة قاصرة، هل يجوز حفر أسفلها وجعل دباب - ولو وصل السوق - بأن يغرز الحفر ولا يحصل ضرر على المار؟

<<  <  ج: ص:  >  >>