للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليه فيه، ولا بأس أن يبيعه من غير بائعه بمثل ثمنه، أو أقل أو أكثر منه، بدليل، ولا يجوز أن يؤخر ثمنه.

ومن باع سلعة إلى أجل، فلا يجوز أن يشتريها نقداً، ولا إلى أجل أدنى من أجلها بأقل من ثمنها الذي باعها به، ولا يجوز أن يشتريها إلى أبعد من أجلها بأكثر من ثمنها، ولا بأس أن يشتريها إلى أبعد من أجلها بمثل ثمنها أو أقل منه.

فصل: منه: ولا خير في العينة وهي: أن يطلب الرجل من الرجل سلعة ليست عنده، فيقول له: اشتراها من مالك بعشرة نقداً، وهي لي باثنى عشر إلى أجل. هذه العينة وما أشبهها. انتهى.

من " حاشية ابن قندس"

فائدة: إذا دفع إليه شيئاً بعوض ولم يذكر الثمن، فعند أبي العباس يصح البيع، ويكون على ثمن المثل.

وذكر ابن القيم في "إعلام الموقعين": الصحة في البيع منصوص أحمد، والمسألة في "المغني" و "الشرحط في الغصب عند قولهم: إنه يضمن بقيمته يوم غصبه.

قال ابن القيم: وإنه مسألة السعر، يريد أن البيع يصح من غير معرفة الثمن، كما صححه شيخنا، ولا فرق أن يقع البيع من غير ذكر الثمن، أو بذكر ثمن مجهول، كا قيل في النكاح. وقد جاء في ذاك رواية عن الإمام أحمد بقوله: على الأصح فيها. فعرف أن ذلك رواية عن الإمام أحمد. انتهى.

إذا باعه شيئاً بشرط أن يبيعه إياه، أو يبيعه لزيد بثمن كذا، أو بالثمن الذي عقدا به أولا، فالشرط فاسد، ولمن فات غرضه، الفسخ.

وإن كان الثمن الذي شرط عليه أن يبيعه المبيع به زائداً عن الثمن الأول، أو ناقصاً ففيها تردد، هل يبطل البيع أو الشرط فقط، ولمن فات غرضه الفسخ؟ من تقرير شيخنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>