قال في "الفروق": ولو باعه شاة على أنها حامل، لم يصح.
ولو باعه أمة بهذا الشرط، صح البيع والشرط، فإن كانت غير حامل، لم يرجع على البائع بشئ. والفرق أن الحمل زيادة في الشاة، والغالب سلامتها فيه، فشرطها في العقد معقود عليه، وبيع الحمل في البطن لا يصح لجهالته. ويبطل في الأم أيضا، لأن الصفقة جمعت معلوماً ومجهولاً، فيبطل فيهما بخلاف الأمة، فإن حملها عيب، لأن تلف الآدميات يكثر. فإذا شرط في البيع، كان كالبراءة من العيب، فكأنه باعها على ما فيها من العيب، فصح، كما لو باعها على أنها عمياء أو عرجاء، فظهر الفرق. انتهى.
ومن قبض قلادة بعقد فاسد، وخلطها بأخرى، فما عرف رده لربه، وما عرفه له أخذه، والباقي يوقف حتى يصطلحا لاحتلاط أحد المالين بالآخر، ولجهالة عينه، فطريقه الصلح، قاله شيخنا.
وإذا باع وكيل اثنين عبديهما صفقة واحدة على اثنين قسط الثمن على قيمتهما إن علمت، وإلا تصالحا، قاله شيخنا.
قال ابن عطوة: سألت شيخنا: إذا كان لي تمر، فجعلت منه في زنبيل، أو خصفة، وعصرت دبسه، هل يجوز أوفي به، أو اشتري به، أم لا؟
فقال: لا يحل أن توفي به، وإن اشتريت به فبينه، أو ارم به في تمر كثير. انتهى.
وإذا اشترى عقاراً، وأقام في ملكه زمناً طويلاً، ثم ظهر أن البائع لا يملك إلا بعضه، ففسخ المشتري لتفريق الصفقة، وقد مات بعض النخل في تلك المدة، فمات فهو من ضمان المشتري، كما لو تلف كله، ولا يضمن نقص الأسعار، كما لو كان غالياً وقت العقد، رخيصاً وقت التلف. وإن نقص بسبب طول النخل، فالظاهر أنه كعيب حدث