عنده. وإن قلع تراب الأرض لم يلزمه رده. لكن إن نقص بسببه، فهو عيب. ولو صح البيع في النخل، وفسد في الأرض، قسط الثمن على قيمتها. فإن اختلفا ولا بينة، فقول المشتري، لانكاره فكأنه أنكر قبض جزء من المبيع، من تقرير شيخنا.
إذا قال: بعتك هذه السلعة، ولم يبين الثمن، قال أبو الخطاب:
لا يصح. وقال أبو العباس: يصح، وينصرف إلى ثمن المثل كالنكاح، وأتى على ذلك بدلائل، آيات وأحاديث. انتهى.
إذا اختلفا المتبايعان في قدر المبيع، وكذب البائع الحس، قبل قول المشتري بيمينه إن صدقه الحس. وإن اختلفا في عينه، تحالفا وبطل البيع. ولو قال مالك نصف دار لآخر: بعتك نصف هذه الدار، صح، ولو لم يقل: نصيبي، قاله شيخنا.
وإن شرط الدابة كثيرة اللبن، صح، والمرجع فيه إلى العرف.
وإن قال: تجيء كل يوم كذا، فشرط فاسد، ولمن فات غرضه الفسخ.
وإذا اشترى عقاراً، وللعقار شرك في بئر خارج عنه يسقى منه بعض الأحيان، دخل في البيع، لأنه من حقوقه، بخلاف الفحال الخارج عن العقار، فلا يدخل إلا بشرط. وشرك البئر المذكور، كالسيل، وطريقه يتبع وهو خارج، وكذا طريقه، من تقرير شيخنا.
قال ابن عطوة: إذا جلب دابة، وذكر صاحبها أنها حامل يذكر ذلك لمن ساومه، ثم باع ولم يشرط ذلك للبائع حين العقد، ثم بانت حائلاً، فلا رد ولا أرش.
ويصح شرط الحوالة قبل البيع بثمن المبيع، لأنها ليست من موجب العقد، ولا مقتضاه ولا حقاً من حقوقه. وكذا لو شرط البائع أن لا يحيله بالثمن، صح الشرط ولزمه به، قاله شيخنا. انتهى.