للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان".

الخراج: ما يحصل من غلة العين المبيعة كانت ما كانت، وذلك أن من اشترى شيئا فاستغله، ثم اطلع على عيب قديم، فله الرد وأخذ الثمن، وما استغله فهو له، لأن العين لو تلفت لكانت من ضمانه، ولم يكن على البائع شئ. والباء في الضمان متعلقة بمحذوف تقديره:

الخراج مستحق بالضمان، والله أعلم. انتهى.

وتكفي رؤية بعض الشقة، قاله شيخنا.

فائدة: في "فتاوى القاضي حسين": لو وكله في بيع شئ فباعه، وباعه الموكل من آخر ولم يعرف السابق، يوقف الأمر، ولا يحل لأحدهما الحلف أنه السابق، ثم إن ادعى من ليس المبيع بيده السبق، فالقول قول ذي اليد أنه لا يعلم أنه اشتراه قبله. انتهى.

تصح الإقالة بكل ما أدى معناها، ذكره ابن عطوة، وجزم به آخر السلم في "شرح الإقناع".

هل يصح بيع الحلوى داره إذا رآها قريبا، أو وكل من رآها، وكذا عقاره.

الظاهر: إن كان الغاصب ساكن الدار، أو مسكنها أحداً، ومصدراً على العقار، أو واضعاً من يصدر عليه، فلا يصح البيع إلا لغاصب، أو القادر على أخذه منه، أو بعد رفع يده عنه رفعا عاما. وأما إن كان المالك هو الذي يساقي عليه، أو يؤجر الدار، وعند الجذاذ يأخذ غلته أو بعضها، وكذا يأخذ أجرة الدار أو بعضها، فالظاهر يصح، لأن كل وإلى بلد يأخذ من غلة عقاراته ما أراد مع أن يد كل مالك على ماله.

وإذا باع المالك الغلة والغاصب يأخذ في العرف بعضها، فالظاهر صحة البيع إذاً. لكن ما غصب منها أو سرق، رجع به المشتري قبل الجذاذ، لأنها من ضمان البائع، فإن جذت والحالة هذه، ثم وضعت في البحرين،

<<  <  ج: ص:  >  >>