المشتري فادعى أنه أتلفه، أو تلف، قبل قوله، لأنه قبضه بإذن صاحبه، وبطل خيارهما، قاله شيخنا.
قال في "جمع الجوامع": التاسع: هل يشترط فيمن باع بالصفة أن يكون قد رأى العين المباعة.
ظاهر كلامهم: لا يشترط ذلك، فلو وصفها على وصف غيره، أو غلبة طنه صح في ظاهر كلامهم. وإنه إذا باع موصوفا في ملكه، يصح ولو لم يكن قد رآه، حتى ولو لم يكن يعرف صفته. وإنه إذا باعه بالصفة، إن ظهر على ما وصف وإلا كان له الفسخ.
وبيع الصفة قريب من السلم، والسلم يصح فيه وصف عين غير معروفة، حتى ووصف عين معدومة، فكذا هنا. انتهى. وهذا موافق لما عليه شيخنا.
إذا دفع لآخر بذرا بعقد فاسد، فالخلاص منه أن يبيعه على مالك الأرض، أو مالك منفعهتا، وإن لم يكن مستوى الأجزاء لاختلاطه بغيره، فعليه قيمته. ومن قال: أعطنا كذا حبا أو تمرا ببيعك، وهو يعلمه، أو أعلمه به، ثم دفعه إليه أو إلى وكيله الرشيد من غير عقد، صح، لأن قبضه له قام مقام القبول. وإن قال: أعطنا كذا ولم يذكر ثمنا مقدرا، فأعطاه فالقبض صحيح، وعليه قيمته إذا لدخولهما عليه، والمسألة في الغصب، قاله شيخنا.
قوله: المبيع بعد الرد أمانة إلى آخره.
فإن رده فتلف في الطريق من نهب أو غيره، هل يضمنه أم لا؟
فيها ثقل. لكن إن سلمه إلى الحاكم بريء من ضمانه، وينظر الحاكم المصلحة من بيعه وحفظ الثمن ومراسلة المالك، أو إرساله إليه. ولو أمكن المشتري المراسلة للمالك فلم يفعل، فلا نفقة له لأنه مقصر، قاله شيخنا.