بعد عرضه على المشتري، وهذا ظاهر في البراءة من الضمان. انتهى.
من "حاشية التنقيح": قوله: وإن سمى العيب وأبرأه منه، برئ وكذا في "المبدع". وظاهره: ولو لم يوقفه على العيب، وهو غير جيد، على ما فيه من الخلاف. وقال القاضي: إذا باع بشرط البراءة من كل عيب، لم يبرأ، سواء علمه وكتمه، أو لم يعلمه حتى يسمى العيب ويوقف المشتري عليه، كان العيب ظاهراً أو باطنا في أصح الروايتين. وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل وصالح، قال: إذا أبرأه من كل عيب، لم يبرأ حتى يضع يده على العيب، فيقول: أبرئك من ذا. فأما إذا لم يعمد إلى العيب ولم يوفقه عليه، فلا أراه يبرأ برده المشتري بعيبه لأنه مجهول ذكره الشيخ في "شرح المحرر".
إذا نزل البدو بلدا وظهر عليهم شخص فاشترى منهم شيئاً ثم صار فيه غبن، هل للبائع دعوى الغبن والحالة هذه، أم لا لأنهم كالمقيمين بأهاليهم؟
وأما إن كانت قافلة فللبائع الخيار، فإن كان المشتري يقبل معهم ولم يكن قصده الشراء أولاً، بل جاءهم لحاجة أو للشراء منهم بعيدا من البلد، فأقبلوا إلى البلد قافلة فاشترى منهم في طريقه ففيه ثقل، هل للبائع دعوى غبن، أم لا دعوى له؟ والثاني أقرب للفهم، قاله شيخنا.
من الزركشي تنبيه: ليس من صور المسألة: بعتك على أن به عيب كذا وأنا بريء منه، بل هنا يصح الشرط كما لو قال: وبه هذا العيب، وأوقفه عليه. انتهى.
قوله: وإن أشهد: إني أبيعه خوفاً وتقية، عمل به إلى آخره.
أي تقية شر، عمل به أي بقوله ذلك مع القرينة، قاله شيخنا.
إذا اشترى دينارا بكر حنطة بشرط الخيار للبائع في الدينار، وقبضه