للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصح بيع جوز وحمص في قشريه، ويدخل الساتر تبعا، هل مثله الأرز الذي في غلافه، فيصح بيعه لأنه يعرف قدره فيه غالبا؟

فيها ثقل، وجوازه أقرب للفهم، ولابد من رؤية جميع المبيع حتى ظاهر السطوح والحب المختلط سويلمية بلقيميه، لا يكفي رؤية ظاهره، لأنه كصبرة البقال، من تقرير شيخنا.

إذا باع الوكيل سلعة فأبرأه المشتري من العيوب، لم يبرأ الموكل. وإن أبرأ الموكل، صح وبريء ولو مع غيبته، قاله شيخنا.

قوله: وهكذا كل وكيل باع مال غيره الخ.

إن علم المشتري أنه وكيل، والأضمن ولو أقام بالوكالة بينة فيما بعد، فلو ادعى علم مشتر فأنكر فقوله، قاله شيخنا.

إذا باع من آخر ديناراً موصوفاً بكر حنطة، فلما قبضه أقرضه إياه، أو أوفاه به من دينه، ثم باعه عليه ولو مرارا، صح، ولا محذور في ذلك.

وذكر ابن عطوة ما صورته: إذا كان الرجل على آخر دين، فدفع إليه من الزكاة قدرا فأوفاه به، ثم دفعه إليه، ثم أوفاه به مرة، أو مرتين أو ثلاثا، صح إذا لم يحصل تواطؤ أو شرط. فالتواطؤ: أريد أن أعطيك كذا من الزكاة وتوفيني به. والشرط: أريد أن أدفع إليك من الزكاة كذا على أن توقيني به، فهذا غير جائز وغير صحيح، فكذا مسألتنا، قاله شيخنا.

من "حاشية ابن قندس":

فائدة: الذي يظهر لي أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه، أنه شرط بتمامه، بحيث أنه يملك قطعه على وجه لا يبقى شئ، فيكون القطع بمعنى القلع، وليس للبائع شئ بحيث يترك في الأرض، وإنما للبائع الأرض فقط، وعلى هذا يتوجه اختيار ابن بطه: أن الجميع

<<  <  ج: ص:  >  >>