للمشتري، وعليه أجرة الأرض، ذكر الشيخ في "القواعد" أنه قاسا على غرس الغاصب: ولا يظهر لي ذلك القياس إلا إذا كان الشجر للمشتري، فروعه وأصوله، كغرس الغاصب. وأما بيع الظاهر من الشجر وإبقاء الأصل للبائع بحيث يستخلف مرة بعد أخرى، كالحور والصفصاف ونحو ذلك، فالذي يظهر أنه كالرطبة، فيقال فيه ما يقال فيها. انتهى.
الذي تحرر لنا: أن الاثل والصفصاف كالرطبة، فلا يقطع المشتري إلا ما ظهر وليس له عروق، والعرف كذلك. ويمكن حمل القول الأول من كلام ابن قندس على غير المذهب، أو شجر لا يستخلف مرة بعد أخرى، ولم نعلم في ذلك منازعا قديما وحديثا، قاله شيخنا.
ومن جواب لشيخنا: وأما بيع الخصفة بالحب نسيئة، فيقول:
كل ما أصله الكيل بحاله، يجوز نساء بما أصله الوزن، وعكسه، وأمثلة ذلك واضح عندكم. وأما مثل بيع الخصفة المعجونة بحب نساء، فأصلها جميعا الكيل، ولم يظهر لنا جواز بيع موزون ذلك بمكيله، ومن خطه نقلت بعد المراجعة. ثم عثرنا على كلام لابن عطوة بعد كلام له سبق: فإن قيل: يلزم على قولكم جواز بيع التمر المعجون بالبر ونحوه من المكيلات نساء لاختلاف العلة، قلت: هو يقتضي القياس في الظاهر، والتحقيق منع القياس، لعدم اتحاد العلتين، إذ العلة التي يجوز معها بيع الجنسين بعضهما ببعض، هي العلة الأصلية لا العلة الحادثة، ولأنه مما يسد الذريعة إلى الربا، فإن بيع الثمر المكيل بالمكيلات نساء، محرم بالاتفاق، فيمكن من أراد ذلك إخراج التمر عن صفته بالعجن حتى يتوصل بذلك إلى غير محله، وإلى قصده الفاسد من الربا، ولأن الشئ لا يباع بما كان مشاركا له في أصله نساء. انتهى.
ومن جواب لشيخنا أيضا: يجوز بيع البطيخ، والباذنجان والبصل ونحوها بالتمر والعيش متفاضلا ومؤجلا وحالا.