ما قولكم فيمن باع ثمرة بشرط القطع بعد بدو صلاحها لإرادة نفي الضمان هل ينفيه بذلك، أم لا؟
الجواب لشيخنا: بيع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط القطع، لم يظهر لنا صحة الشرط وإباحته، لأن ذلك إفساد مال وإضاعته، وقد نهى عنه، أي إضاعة المال. وأثبت للمشتري ضمان الآفة في الثمرة على البائع فلو شرط نفيه، لم ينتف لإثبات الشارع له، كما أثبت الضمان في العارية.
وشرط القطع، حيلة لإبطال ما أمر به ونهي عنه، والحيل غير جائزة.
كيف يقال في ثمرة بيعت بألف بشرط القطع: لا تساوي مائة مع حقيقة القطع؟ ولو كان شرطا حقيقة لسفه الحاكم المشتري وحجر عليه، يؤيد ذلك قول ابن القيم:
إن من اشترى الثمار وهي شيص لم يكن أحد يأكل منها، فإنه لا يشتريها للقطع، ولو اشتراها له، لكان سفها، وبيعه مردود إلى آخره.
والشيص: هو مشيء بدا صلاحه. قال في "مجمل اللغة":
الشيص: أردأ البسر. ومعلوم أن البسر اسم لما احمر أو اصفر.
وشرط القطع جائز بعد بدو الصلاح لغرض صحيح. وقال الشيخ مرعي: ويتجه لغرض فإن الغرض كضعف أصل ونحوه. ولم يعرف أن أحدا شرط ذلك حقيقة، ولا قصده، ولا فعله، والعادة بخلافه، ولو أريد حقيقة، لم يمكن منه، وعد من أكبر الفساد، لأنه من إضاعة المال، والله أعلم، ومن خطه نقلت بعد المفاوضة.
قال ابن القيم في "إعلام الموقعين": ومن الحيل الباطلة التحيل على نفس ما نهى عنه الشارع من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، والحب قبل اشتداد حبه، ولا يذكر: تبقيه وتخليه إلى وقت كماله، فيصح