يكن للمشهود له غيره، وإن أنكر، فإن سمى المشهود له حقه؛ حلف عليه وأخذه، وإن قال: لا أعرفه، وإنما أسمع أبي يقول: فيها حق؛ فإنه يحال بين المشهود عليه وبين الدار كلها، حتى يقر بحق هذا، أو يسمي من ذلك ما يشتهي ويحلف عليه.
من "روضة ابن عطوة": والمذهب خلافه، لكن تقدم لك في هذا أن زامل بن سلطان تلميذ الشيخين: ابن النجار، والحجاوي، وجد بخطه ما حاصله: شهد فلان وفلان شهادة صحيحة شرعية أن لفلان شرب من البئر الفلاني الخ. ثم حكم به ولم يعين كم هو، وأمضاها من بعده من القضاة. قال شيخنا: لاسيما إن كان للمدعي أمارة صدق، من رسم ساقي، أو كون ملكه يسقى من البئر أولاً، أو مالكهما، أو واحد والبئر واحد، أو هو أحد الورثة، أو اشتراه من بعض الورثة؛ فيمكن القول بذلك لقوته إذاً، والله أعلم.
[من كتاب القسمة]
ومن القسمة: يجوز للحاكم المقاسمة للغائب والصغير إذا رآه مصلحة، أو دفع ضرر، وهو صريح في كلام الشيخ منصور آخر الوديعة، فليعاود، والظاهر أن نظر الحاكم في مال الغائب لدفع الضرر عنه؛ لا طلب جلب مصلحة له، فلو رأى بيع عقاره مصلحة، ولا دين عليه؛ لم يبعه، بخلاف ما إذا خاف عليه ضرراً من عطش ونحوه؛ ملك بيعه، قاله شيخنا.
ومن جواب للشيخ محمد: وأما قسمة الوقف الذي شرط واقفه عدم قسمه، وأقام بينة أن عليه ضرراً في عدمه، أو أن القسم أصلح للوقف؛ فالظاهر بل الصريح أن المحافظة على عين الوقف عن التلف إذا خيف مقدمة على العمل بشرط الواقف بالإجماع. انتهى.
قوله: متى اقتسما فحصل الطريق في نصيب أحدهما، ولا منفذ للآخر؛ بطلت. قال في "المبدع": لكن إن أخذه عالماً راضياً بأنه لا طريق له؛ جاز، كما لو اشتراه. انتهى.