قال في "مغني ذوي الأفهام": وإن غصب أرضا وزرع فيها وأخذ الزرع، يؤديها وأجرتها. وإن أدرك ربها الزرع خير بين أخذه بالقيمة أو تركه بالأجرة ز انتهى.
الإجارة الفاسدة كالمغارسة الفاسدة في أنه لا يقلع بدون ضمان نقص، كما صرح بع في "القواعد". قاله شيخنا.
ومن "جمع الجوامع" بعد كلام له سبق: إذا آجره أن العمارة عليه، لم تصح الإجارة.
الثاني: إذا جعل جزءاً من الأجرة للعمارة يرصد مع المستأجر يعمر به، صح وعمر به، فإن لم يكلف العمارة، عمر المؤجر.
الثالث: إذا أجره بمبلغ وأرصده تحت يده يعمر به، صح. وهل القول قول المستأجر في نفاذه وصرفه، أو قول المؤجر على ما تقدم؟
والمختار قول المستأجر.
الرابع: إذا أجره الدار ونحوها مدة بعمارتها - ويفعل هذا كثيراً في الأوقاف - فالقياس وقاعدة المذهب أنه لا يصح، لأن الأجرة غير معلومة، والعمارة قد تزيد وقد تنقص، وقد يقول المؤجر: أردت عمارة أحسن وأكثر من هذه.
الخامس: إذا أجره بأجرة وأنه يعمر بها وما احتاجت يكون على المستأجر، أو يتبرع به للوقف ويكون من ماله، فالقياس أنه لا يصح أيضا، ويتوجه: بلى ولا يلزمه غيره. وإن فعل شيئاً، كان له أجره ولا يملكه ويكون لجهة الوقف، لأنه قد شرط لهم عند الإجارة أن ما زاد على الأجرة يكون وقفا.
السادس: إذا استأجر الأرض الموقوفة ونحوها واحتاجت إلى