عمارة، لزم المؤجر أن يعمر له. فإن لم يفعل، استأذنه في العمارة من الأجرة. فإن أذن له فعمر، حسب له من الأجرة. فإن لم يأذن له، رفعه على الحاكم. فإن عمر بغير استئذان المؤجر ولا الحكم، فقال بعضهم: لا يحسب له ذلك من الأجرة، وقال بعضهم: بلى إن كان ضروريا، وكان ذلك منه بنية الرجوع، والمختار مع إمكان الاستئذان لا يحسب له، ومع عدمه يحسب له. انتهى.
قال ابن عطوة: وسألت شيخنا عمن عمل في مال غيره عملا للغير فيه مصلحة مع غيبته ربه، كالاستئجار على حفظ ماله، فهل له الرجوع بشئ أم لا؟
فأجاب: له الرجوع بأقل ما يمكن فعله. انتهى.
من "جمع الجوامع" فروع: الأول: ذكر الشيخ أن من غصب أرضاً، كان حكمها في جواز دخول غيره إليها حكمها قبل الغصب.
فإن كانت محوطة كالدار والبستان المحوط، لم يجز لغير مالكها دخولها، لأن ملك مالكها لم يزل عنها، فلم يجز دخولها بغير إذنه كما لو كانت في يده. انتهى.
إذا مات المؤجر فلمن بعده الأجرة على قول الشيخ الذي في "الإقناع" وهو حسن لا يسع الناس غيره في الأوقاف والعمل عليه.
وإن اختلفا في قدرها، فقول صاحب الغرس، لأنه الغارم، وما غرس مستحق الوقف فيه، فهو له إن لم يكن نواه للوقف، وكذا لو غارس عليه غيره، فالذي صار له في مقابلة منفعة الأرض ملك له يفعل به ما أراد. والتوجيهان عن "الفروع" خلاف المذهب. فإن كانت الأرض على جهة بر كالفقراء، فالظاهر لا أجرة لهم على عامل، والجزء لهم، لأن سهمهم في مقابلة منفعة الأرض، وإن كان المستحق معيناً وملك الجزء من الغراس، فباع أو خلفه تركة فيعد انتقال الوقف عنه