للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لمستحقه أجرة الأرض. ولو باع عامل نصيبه فللمستحقين الأجرة على مشتر من وقت وضع يده على الأرض فلو خلفه المغارس لوالديه وزوجته، فلهم عليها قدر أجرة نصيبها، لأنها ليست من أهل الوقف، وحقها من الغرس المخلف، قاله شيخنا.

قال أبو العباس: إذا تاب الغاصب الفقير، فله الأكل مما لا يعرف ربه. انتهى.

قال ابن عطوة: قال البرزلي: من أودع شيئا بعلم أنه صار لمن أودعه بالتعدي، أو أن من أودعه إياه مستغرق الذمة، فعليه أن يرده إلى ربه إن قدر، وإلا فعليه قيمته لأهله إن عرفهم، أو يتصدق بها إذا لم يعرفهم، وإن رده إلى من دفعه إليه، ضمن. وله أيضا: هل يجوز لأحد أن يمنع نفسه من الأذى - إذا خلص له - بجاه أو غيره؟

لا ينبغي له ذلك إلا أن يحاسبهم السلطان به، وقيل: يجوز، وإلى هذا ذهب مالك. ولا يلزم أحد أن يدخل نفسه في الظلم مخافة أن يضاعف الظلم على غيره، وظاهره مخالف لما قاله شيخنا. انتهى من "روضته".

ومن كلامه أيضا: يسأل عن الغنم إذا عزب بها الراعي بنفسه أو بأمر ولي البلد، وتضررت بحبس ضروعها، فهل يجوز له أو لغيره - والحالة هذه - حلبها ويكون مجانا أم لا؟

الجواب: ليس للراعي أن يعزب إلا بإذن أربابها. وأما إذا أكره عليه، فيحرم على المكره اللبن، ويجب على الراعي فعل الأصلح لربها. انتهى.

ومن "جمع الجوامع": الرابع عشر: ضرر الجن من صرع وغيره،

<<  <  ج: ص:  >  >>