قال في "المحرر": والورثة في تنفيذ وصاياه كوصيه. فإن لم تثبت الوصية إلا بشاهد، فحلف الورثة معه، ثبتت - أي أن مورثنا أوصى فلانا بوقف كذا علينا - قاله شيخنا.
فصل: قال تقي الدين: وإن وكله، أو أوصى إليه أن يقف عنه شيئا ولم يعين مصرفا، فينبغي أن يكون كالصدقة فإن المصرف للوقف كالمصرف للصدقة، ويبقى إلى الوكيل والوصي تعيين المصرف. فإن عين صرفا منقطعا، فيكون للوصي تتميمه بذكر مصرف مؤبد، والله أعلم. انتهى.
فائدة: قال ابن رجب في "الطبقات": رأيت في "الفتاوى المنسوبة على تاج الدين الفزاري" الحنبلي واقعة، وهي: وقف وقفه رجل عند الحاكم أنه وقفه في صحة من بدنه وعقله، ثم قامت بينة أنه كان حينئذ مريضا مرض الموت المخوف، فأفتى النووي أنه تقدم بينة المرض، فيعتبر الوقف من الثلث، ووافقه على ذلك ابن الصيرفي وابن عبد الوهاب الحنبليان، وخالف الفزاري، وقال: تقدم بينة الصحة، لأن من أصلهم: إن البينة التي تشهد بما يقتضيه الظاهر تقدم، ولهذا تقدم عندهم بينة الداخل. والأصل والغالب على الناس الصحة، فتقدم البينة الموافقة له. انتهى.
ما قولكم إذا أوصى إنسان في أرض له بثلاثين صاعا حبا مثلا، تؤكل في مسجد معين مثلا كل عام في رمضان، والحاصل أن في بعض السنين أن الأرض لم تزرع، فهل تلزم الوصية كل عام، زرعت الأرض أو لم تزرع، أو يكون مع الزرع فقط؟
الجواب: إن العادة إذا لم تزرع الأرض ولا نخل ونحوه فيها، لا يخرج شئ إلا بنص الواقف، وهو داخل في الخلاف الذي في "الفروع" فيما نقص عما قدره الواقف كل شهر، أنه يتمم مما بعده، وحكم به