للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضهم بعد سنين، ورأيت غير واحد لا يراه. انتهى. فقوله: غير واحد لا يراه، كان الشيخ محمد يقول: هذا يوافق العادة. انتهى من خط شيخنا.

سئل ابن حجر: إذا قال شخص: تصدقت بهذا على الفطور من غير تعيين مكان يفطر فيه، وجرت العادة بإرادة مكان معين أو لم تجر، ما الحكم؟

أجاب بأنه حيث اطردت العادة في زمن الواقف حال الوقف بإرادة مكان معين، حمل الوقف فيه أخذا من قول ابن عبد السلام وغيره:

إن العرف المطرد في زمن الواقف حال وقفه بمنزلة المشروط في وقفه، فلا يعطى إلا من ورد ذلك المكان. وأما إن لم تجر العادة بإرادة مسجد معين ولم يعينه، بطل الوقف. انتهى.

وسئل أيضا عمن قال في وقفه أو وصيته: وقفت أو أوصيت بأرضي الفلانية ليسرج بغلتها، أو للمصباح في رمضان ولم يقل: للمسجد، لكن قرينة الحال تدل على أن المراد الجامع أو غيره، هل يسرج منها جميع الليل، أم لا؟

أجاب: الذي يتجه في ذلك العرف المطرد فيه. فإذا قال: وقفت، أو أصبت بغلة أرضي الفلانية يسرج بها في رمضان واطراد العرف عندهم أن ما يريد السراج في محل مخصوص، حمل عليه ووجب الإسراج فيه، ثم الذي دل عليه كلامه أن جميع غلة الأرض الموصى بها تصرف في السراج، فيجب العمل بها، أعني أنه تؤخذ تلك الغلة وتوزع على جميع ليالي رمضان، ويسرج في كل ليلة بما خصها، سواء كفى بعض الليل أو استغرقه. نعم! إن خص كل ليلة بما يسرج به جميعها في ذلك المحل الذي نزلنا الوقف والوصية عليه، اشترط هنا من ينتفع بالسراج، وإلا لم يسرج إلا القدر الذي يتوقع فيه الانتفاع،

<<  <  ج: ص:  >  >>