للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن إسراج ما عداه حرام، ويكون الفاضل محفوظا عند الوصي أو الناظر، وإلا فالقاضي على رمضان القابل. وإن لم يخص لياليه بالتوزيع ما يكفي كلا منهما، وجب الإسراج بقدر ما يتحصل ولو زمنا يسيرا من أول كل ليلة، لأن قصد الموصي إحياء ذلك المحل بالإسراج فيه كل ليلة.

فإن لم يتحصل إلا ما يكفي بعض الليالي فقط، لزم إسراجه في ذلك البعض، والله أعلم. انتهى.

من كلام ابن عطوة: لا يصح الوقف على الأغنياء على الصحيح، فلا يصح للأغنياء الصوام في المسجد الفطر. وإن قيل: (ليس) المنع مرادهم بل الإباحة المحضة، فعدم المنع ظاهر، وإلا لزم المنع من الانتفاعات بالأوقاف مطلقا، كالصلاة في المساجد ... إلى أن قال:

وقوله عليه السلام: "من فطر صائما". وهو عام. وقول الأصحاب:

لا يصح الوقف على كنيسة بل على المارين بها، عام يشمل الغني وغيره.

ثم ظهر لي في "الرعاية الكبرى" بأن المراد جنس الأغنياء والفسقة لا أفراد الجنس، فظهرت. انتهى. أي ظهر بأن المنع فيما إذا قال:

هذا وقف على إفطار الأغنياء أو الفسقة، بخلاف ما إذا قال: هذا وقف على الصوام، فيشمل الغني والفقير بلا تردد، من تقرير شيخنا.

إذا قال الآخر: افعل بثلث مالي ما شئت، أو هو بحكمك، أو افعل بها ما ترى، أو ما أراك الله، أو أنت أبصر به ونحو ذلك، صح، فيتصدق به على ما يرى أنه وجه بر أو فضل. وإن كان عقارا فرأى الصدقة بنمائه كل عام، جاز، ولا يجوز أن يشتري به نخل يوقفه على أحد، أو يوقف ثلث نخل الميت الموصي، لأنه لم ينص له على الوقف، ولأن عقده لا تتناوله الوصية إلا بإذن، قاله شيخنا.

من "جمع الجوامع": الثالث: إذا وقف على أفقر الناس، أو أضعف

<<  <  ج: ص:  >  >>