من الرجم والتخويف. فإذا قدر على دفع ذلك أورده، جاز أخذ الأجرة عليه.
الخامس عشر: غلبة اللصوص والحرامية وقطاع الطريق بالليل والنهار، فإذا قدر أحد على درهم، أو دفعهم بجاه أو مقاومة أو مصاحبة، جاز له أخذ الأجرة على ذلك.
السابع عشر: غلبة العدو والرجال من أهل الحرب وغيرهم، فمن قدر على ردهم أو دفعهم، جاز له أخذ الأجرة على ذلك.
وما يقع الناس فيه من العلل، من حمى أو عارف، أو زكام وقيام، إذا عرف الإنسان وجه رده، أو دفعه، أو إصلاحه والبرء منه، جاز له أخذ الأجرة عليه.
والشرور الواقعة بين الناس، وفساد ذات البين، والعشرانات، والأهوية ونحوه، إذا قدر أحد على دفع ذلك أو رده أو إصلاحه، جاز أخذ الأجرة عليه. انتهى.
الظاهر صحة ذلك، بخلاف قول الغزو: إن لم تعطوني كذا أخذتكم، فلا يحل له لو أعطوه إياه، قاله شيخنا.
إذا استأجر أرضا وغرسها، ثم انفسخت الإجارة والأرض وقف، فلمستحقها إيجارها لمن يغرسها بلا ضرر يلحق نخل المستأجر الأول، فيغرس في خلال النخل الفسيح فقط. وعند الإيجار تخط أحياض النخل الأول وسواقيه، لأن الإجارة (الثانية) لا تشمله، ولرب الأرض