أجرة ذلك على صاحب النخل، ولرب النخل الدخول لسقي نخله ولغيره على عادته أو لا، قاله شيخنا.
قوله: ومن اشترى قنا إلى آخره.
مثله من أقر بوقف ما باع، ثم رجع إليه بعقد أو فسخ، حكم عليه بإقراره الأول، فلا يصح بيعه ثانيا.
ومن أقر بملك في يد زيد أنه لخالد غصبه منه، ثم اشتراه المقر من زيد، نزعه منه خالد ولو أكذب نفسه. ومن قال: هذا غصب أو حرام ولم يعين مالكا معينا، لم يكن إقراراً لأنه لا يصح لمجهول، قاله شيخنا. وفيه شئ لقولهم: وإن أقر بها لمجهول الخ.
قوله: وإن باعها، أي العين المؤجرة لآخر، فالأجرة للمشتري إلى آخره. ثم قال: وفي "المغني": للبائع. وظاهر المذهب، الأول، للنص، ولو أن الشيخ منصور فرع على الثاني، قاله شيخنا.
قوله في "المنتهى": وإن انقطع ماء بئر الدار، فلا فسخ الخ.
أي فلا تنفسخ بالانقطاع، وله الفسخ بخلاف الأرض، ويكون موافقا "للإقناع" قاله شيخنا.
قال في "الإنصاف" قوله: وقد نص الإمام في رواية جماعة فيمن قال: أجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها، أنه يصح، وهذه مزارعة بلفظ الإجارة، ذكره أبو الخطاب. فعلى المذهب يشترط لها شروط إجارة من تعيين المدة وغيره. انتهى.