قال في "الفروع" بعد كلام له سبق عن الشيخ: فيمن تغيب أو امتنع، فأخذ من غيره حصته، رجع من أدى عنه في الأظهر إن لم ينو تبرعا، ولا شبهة على الآخذ، كسائر الواجبات، كعامل الزكاة، وناظر الوقف، والوصي، والمضارب، والشريك، والوكيل، وسائر من تصرف لغيره بولاية أو وكالة.
إذا طلب ما ينوب ذلك المال من الكلف، فإن لهم أن يؤدوا ذلك من المال، بل إن كان إن لم يؤده أخذ الظلمة أكثر، وجب، لأنه من حفظ المال. ولو قدر غيبته المال فاقترضوا عليه، أو أدوا من مالهم، رجعوا به، وعلى هذا العمل، ومن لم يقل به لزم من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد.
ومن صودر على أداء مال فأكره أقاربه أو جيرانه أو أصدقاءه أو شركاءه على أن يؤدوا عنه، فلهم الرجوع عليه، لأنهم ظلموا لأجله ولأجل ماله، والغالب مقصوده ماله لا مالهم. واحتج بقضية ابن اللتبية، ثم قال: وكذا من لم يخلص مال غيره من التلف إلا بما أدى عنه، رجع به في أظهر قولي العلماء. انتهى.
قوله: ولا يجعل فيها حدادة ونحوها إلى آخره.
إلا إن كان قرينة، كما لو كان المستأجر حداداً، قاله شيخنا.
من "جمع الجوامع": الثالث: لو استأجره على حفر قبر، يلزمه رد ترابه. والثاني: لا. والثالث: يرجع إلى عادة البلد وهي عندنا عدم الإعادة.
وقال في "الرعاية": ومن استؤجر على حفر قبر، لم يلزمه رد ترابه على الميت بلا شرط، واختار هو: بلى.