للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيع ويأخذه وقت إدراكه. وهذا هو نفس ما نهى عنه الشارع ... إلى أن قال: فإن الله وملائكته، والناس قد علموا أن من اشترى الثمار وهي شيص لم يكن أحد يأكل منها، فإنه لا يشتريها للقطع، ولو اشتراها لهذا الغرض لكان سفيها وبيعه مردود، وتمامه فيه.

ومن جواب للشيخ محمد بن عثمان بن ناصر الشافعي: الرابعة:

هل يجوز بيع الرطبة جزة بغير شرط القطع؟

جوابه: إنه إن بيعت الجزة الظاهرة وحدها، لم يجز إلا بشرط القطع.

وإن بيعت مع أصولها، جاز ذلك بدون شرط القطع، وهكذا يقال في بيع سائر البقول. وإن بيع ذلك مع الأرض، جاز بلا شرط أيضا كالثمر مع الشجر، بل لا يجوز شرطه حينئذ.

وله أيضا: إنه يصح بيع الطلع، ولو طلع الفحال قبل تشققه إذا كان مرئيا، لكن بشرط القطع كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها. ولا يقال: إن المقصود غير مرئي لأن رؤية الصوان كافية، كبيع الجوز واللوز والباقلاء في القشر الأسفل، لأن بقاءها فيه مصلحة دون الأعلى سواء كانت على الشجر أو في الأرض، والله أعلم. انتهى.

الحمد لله، ما قولكم في الثمر إذا جبل وحمل عليه بالأرجل حتى دخل بعضه في بعض هل يصح بيعه باللحم نسيئة؟

فإن قلتم: لا يصح. فما يترتب على متعاطيه بعد علمه بتحريم ذلك؟

الجواب: إذا باع مكيلا بموزون نسيئة جاز، وأما العجوة، فإن كان قبل أن جبلت، وقبل اختلاط بعضها ببعض، والحمل عليها بالأرجل، فهو جائز فيهما إذ ذاك، تمر مكيل واللحم موزون فجاز بيعه بها نسيئة. وأما بعد جبلها، لم تبق تكال، ولا تسمى مكيلا ولو كان أصلها مكيلا، وإنما توزن. فإذا صارت توزن لم يجز بيع أحدهما بالآخر نسيئة، لأنه بيع موزون بموزون نسيئة. وإذا ظهر لحق،

<<  <  ج: ص:  >  >>