وجب اتباعه، ولعل فتيا شيخنا الشويكي وأحمد بن يحيى في ذلك محمولان على ذلك، فتحمل فتيا الشويكي في العجوة قبل جبلها، وفتيا ابن يحيى بعد جبلها فتكون فتيا كل منهما صحيحة، فهذا ما ظهر والله أعلم، كتبه موسى الحجاوي، ونقلته من خط حسن بن عبد الوهاب وذكر أنه نقله من خطه.
قال ابن عطوة: التبن لا مكيل ولا موزون لكن عند إسلامه أو الإسلام فيه، لا يضبط إلا بالوزن، قاله شيخنا. انتهى.
الكي لا يكون عيبا إلا إن نقص القيمة. والزرع الأخضر لا يصح بيعه إلا لمالك الأرض أو منفعتها، كما أشار إليه مرعي، قاله شيخنا.
وإذا قبض حبا بعقد فاسد وزرعه، فالزرع لمالك البذر، وللعامل عليه أجرة مثله عن سقيه وكلفه، وكذا أجرة الأرض، قاله شيخنا.
ومن هامش "الإقناع" بخط مؤلفه قوله: فلا يجوز بيع مصنوع من الموزونات إلا بمثله موزونا الخ.
المراد بالمصنوع هنا: هو الذي يعتبر وزنه مع صناعته فيه، كالمراسي المصنوعة من الحديد، والقدور الكبار من النحاس، بخلاف ما يوزن لصناعة فيه كالإبر، والسكاكين، والسيوف من الحديد، والثياب، والإزار المتخذ من الحرير، فإنه لا ربا فيه لعدم الالتفات إلى وزنها. انتهى.
القدور يجري فيها الربا مطلقا، سواء كبرت أو صغرت، وهو الذي قرر لنا الشيخ محمد، قاله شيخنا.
قول الشيخ منصور في حاشية "المنتهى": والاعتياض عن أحد العوضين وسقوطه من ذمة أحدهما، يقوم مقام القبض الخ.
ظاهر عباراتهم خلافه، ولم يفهم من عبارات "الإقناع" ما أشار