للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليه، ولا نجسر على ذلك، وهذه عبارة ابن قندس التي أشار إليها، قاله شيخنا.

قال ابن قندس في حاشية "المحرر": قوله: ويشترط الحلول والتقابض في المجلس.

ظاهره أيضا: إن لم يحصل قبض العوضين في المجلس، يبطل العقد.

فقد يؤخذ منه أنه لو صارفه ثم اشترى منه بالعوض قبل قبضه شيئا، ولم يقبض عوض الصرف في المجلس، لا يصح لعدم قبض عوض الصرف في المجلس، وقد أفتى بذلك بعض الشافعية في زمننا، وذكر أن الشافعية نصوا عليه، وأن الصيمري نص عليه، ولم أظفر في المسألة من كلام الأشياخ بمصرح بها، لكنهم ذكروا أنه لو كان على شخص دراهم أو دنانير أنه يجوز أن يصارفه على ذلك. فإذا أعطاه عن الدراهم دنانير، أو أعطاه عن الدنانير التي في ذمته دراهم، إنه يجوز، ففي هذه المسألة نزلوا السقوط من الذمة بمنزلة القبض، وكذلك ذكروا أنه لو كان لشخص على آخر دين، ثم ثبت للآخر مثل ذلك، تساقط.

فظاهر هذا أنه لو كان لشخص على آخر مائة في ذمته، ثم دفع إليه المدين دينارا، أو صارفه به على مائة في ذمته، إن المئتين تسقطان من ذمتيهما، فيقوم الإسقاط مقام القبض، ولا يحتاج إلى قبض المائة التي صارفه بها على الدنانير. لكن قد يقال: قبل انقضاء المجلس لا نحكم بثبوته بناء على أن الصرف يثبت فيه خيار المجلس، وتمامه فيه.

من "جمع الجوامع": زلزلة الكيل ومسكه - قال صاحب "الفروع" - مكروهة نص عليه. قلت: إن كان للبلد عادة بذلك، أو زيادة في الثمن لأجلها، لم تكره، وإلا كرهت. انتهى وعليكم السلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>