فأجاب: وتصرف الوكيل المذكور قبل ثبوت وكالته موقوف على ثبوتها، فعلى العاقد اثباتها، فإن عجز، فالقول قول ورثة الموكل، والله أعلم.
إذا كان لشخص على آخر دينار مثلا، فأراد دفعه له، فامتنع من قبضه له ولا حاكم يجبر أو يقبض، وعلى المدين ضرر، كطلاق أو خيار، أشهد عدلين على عدها ووزنها ونقدها، ثم وضع ذلك بحجره، وقال:
هذا حقك ويبرأ ويفسخ الخيار إن كان. ولقد فعل مثل ذلك ابن بسام في عقار شراه بالخيار لبائعه، قاله شيخنا.
وأما تلف المغصوب فهو خروجه من يده إلى من لا يقر بالغصب ولا بينة، ولا يشترط استهلاكه، كما قيل: لا يكون تالفا إلا مع عدم عينه، ولأن الاتلاف الحكمي كالحسي، وقد نصوا أن هبته ووقفه كتلفه مع بقاء عينه، قاله شيخنا.
إذا تجلد للبلد سور غير الأول، واستهدم الأول ولم يعرف له مالك، هل يباح الأخذ منه للبناء، أم يبيعه عدل ويصرف ثمنه في المصالح، الأحوط الثاني، قاله شيخنا.
إذا أقر بعد الصلح أنه جحده لطلب أن يصلح له ببعض الحق، فالصلح باطل، قاله شيخنا.
ليس للمستأجر أن يحفر في الأرض المستأجرة بئراً بلا إذن المستحق، فإن فعل وفي بقائه مصلحة للأرض وبقيت، وإلا دفنت. فإذا كانت وقفاً ومات المؤجر، وقلنا بالانفساخ لانتقال الأرض، وأريد تقدير أجرة المثل على المستأجر للمستحق الثاني، فهل تقدر على وجود البئر لأنه يزيد في الأجرة، لأن المستأجر لا يملك دفنها إذا منعه المستحق، أم لا بلا بئر كأول مرة، لأنها عمل مستأجر؟
فيها ثقل، والأول أقرب للفهم، وتقدر في الصورتين على كونها