للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقر به، أو ثبت ببينة. انتهى. هذا موافق لكلام ابن قندس، والمذهب:

لا ينقض الصلح، لكن لو أقر المنكر بأنه أنكره لطلب الصلح من ربه، فالصلح يكون باطلا في حقه، لعلمه بكذب نفسه، قاله شيخنا.

ومن جواب للشيخ محمد بن اسماعيل: والصلح عن المجهول، فإن كان من أحد الورثة لبقيتهم، صح. وإن كان من غير الشركاء، فلا أدري. انتهى.

يجوز لولي اليتيم أن يأذن له في الصدقة بيسير، أشار إليه في "شرح المنتهى" قاله شيخنا.

قوله: ومن وجد مسيل مائه إلى آخره.

الذي تحرر لنا عند الشيخ محمد: إن كان الذي هو بيده يدعى عليه أنه قد أحدثه، فيمينه أنه له بحق. وإن كانت الدعوى أن مورثه، أو الذي انتقل إليه منه العقار قد أحدثه، فيمينه على النفي أنه ما علم أنه وضع بغير حق، وإن أجمل المدعي دعواه لتكون اليمين على البت، فهذا محل الاشكال. والظاهر أن صاحب الد إذا أقام بينة تشهد بتقدمه على ملكه، أفادت أن الذي أحدثه غيره وتسمع، ثم يحلف على النفي للعلم، من تقرير شيخنا.

قوله في الحجر: ولم يكن صيد والبائع محرم إلى آخره.

الظاهر: يوقف للبائع حتى يحل من إحرامه، ثم هو بالخيار، ونفقته حال إيقافه من مال المفلس، لأنه ملكه، لكن يتعلق به حق البائع، كما في الرهن نفقته على راهنه وثمنه للمرتهن، قاله شيخنا.

سئل البلباني عن قولهم في الوكالة: يحلف الوكيل في المال مع الشاهد، فإذا مات الوكيل قبل حلفه وقد تصرف بأن باع أو شرى، هل يحلف العاقد مع الوكيل، أو يحلف ورثة الموكل على ثبوت الوكالة، أو تبطل الوكالة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>