للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعلم بهذا العيب؟ ! فقال: لا، فرده عليه، فباعه ابن عمر بألف درهم، ذكرها الإمام أحمد وغيره، وهذا اتفاق منهم على صحة البيع وجواز شرط البراءة، واتفاق من عثمان وزيد على أن البائع إذا علم بالعيب، لم ينفعه شرط البراءة، وأن المدعى عليه متى نكل عن اليمين، قضى عليه بالنكول، ولم ترد اليمين على المدعي.

ومنها أيضا: ويصح أن يعلق الضمان بالشرط فيقول: إن نوى المال على الأصيل، فأنا ضامن له. فإن خاف من قاصر في الفقه غير راسخ في حقائقه، فليقل: ضمنت لك هذا الدين عند تعذر استيفائه ممن هو عليه، وهذا ضمان مخصوص بحالة مخصوصة، فلا يجوز الزامه به في غيرها، كما لو ضمن الحال مؤجلا، أو ضمنه في مكان دون مكان. انتهى ملخصا.

قال في "التحفة" للشافعية: لو غفل عن نحو كتاب فأكلته الأرضة، أو جعله في محل هو مظنتها، ضمنه لتفريطه. انتهى.

ومن جواب للشيخ محمد بن اسماعيل: وأما إذا كانت الأرض معلوماً إحياؤها وإنه معصوم لكنها تركت حتى خربت عمارتها، ودثرت حتى صارت مواتا فأحياها هذا المحيي، فكذلك حكمه في مذهب أحمد، وقال مالك: يملكها المحيي.

وإن جهل محييها الأول وجهل عقبه، ففيه عن أحمد روايتان:

المذهب أنها تملك بالإحياء، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك.

والثانية: لا تملك به، وعلى كل حال تجوز الصلاة فيها مع العذر، وكذا سائر العبادات. انتهى.

قال أبو العباس: إذا صالح على بعض الحق خوفا على ذهاب جميعه، فهو مكروه لا يصح صلحه، وله أن يطالبه بالحق بعد ذلك إن

<<  <  ج: ص:  >  >>