عوده إليه، وملكه ظاهرا وباطنا، ثم دفع إليه الآخذ دينه من الزكاة، فهذا جائز، كما لو أخذ الزكاة من غيره ثم دفعها إليه.
وإذا طلق امرأته ثلاثا جملة، فهذا مما يحتج لها، لا يحتج بها، وللناس فيه أربعة أقوال:
أحدها: الإلزام. والثاني: الغاؤها، وإن كان هذا إنما يعرف عن فقعاء الشيعة.
والثالث: إنها واحدة، وهذا قول أبي بكر وجميع الصحابة في زمانه، وإحدى الروايتين عن ابن عباس، واختيار أعلم الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن اسحاق، والحارث العكلي وغيرهما، وهو أحد القولين في مذهب مالك، حكاه التلمساني في "شرح تفريع ابن الجلاب"، وأحد القولين في مذهب أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
والرابع: إنها واحدة في حق التي لم يدخل بها، ثلاث في حق المدخول بها، وهذا مذهب إمام أهل خراسان في وقته اسحاق بن راهويه نظير الإمام أحمد والشافعي، ومذهب جماعة من السلف، وفيها مذهب خامس، وهو: إن كانت منجزة، وقعت. وإن كانت معلقة، لم تقع، وهو مذهب حافظ الغرب، وإمام أهل الظاهر في وقته أبي محمد ابن حزم. ومنها أيضا: ولا يختلف المسلمون أن تعليم هذه الحيلة حرام، والافتاء بها حرام، والشهادة على مضمونها حرام، والحكم بها مع العلم بحالها حرام.
ومنه أيضا: فإن عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبدا بشرط البراءة بثمانمائة درهم، فأصاب به زيد عيبا فأراد رده على ابن عمر، فلم يقبله، فترافعا على عثمان، فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لم