للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا اشترى شيئا فرأى فيه شيئا، ثم بعد مدة ظهر أن ذلك عيب، فقال المشتري: أنا ظننت أنه أثر ليس بعيب!

أجاب النووي: إن كان ذلك مما قد يخفى على مثله، صدق المشتري بيمينه.

وسئل أيضا: ما الصيغة فيمن أراد أن يسلم في حنطة أو شعير؟

فأجاب: مثاله أن يقول: أسلمت أو أسلفت إليك هذه الدراهم في غرارة قمح من قمح الجولان الجديد الجيد الأصفر تسلمها إلي في الموضع الفلاني. انتهى.

من "إعلام الموقعين" لابن القيم: ومن الحيل المحرمة الباطلة أن يكون له على رجل مال وقد أفلس غريمه وأيس من أخذه منه، وأراد أن يحسبه من الزكاة، فالحيلة أن يعطيه من الزكاة بقدر ما عليه، فيصير مالكا للوفاء فيطالبه بالوفاء. فإذا أوفاه برئ وسقطت الزكاة عن الدافع. وهذه حيلة باطلة، سواء شرط عليه الوفاء، أو منعه من التصرف فيما دفعه إليه، أو ملكه إياه بنية أن يستوفيه من دينه، فكل هذا لا يسقط عنه الزكاة، ولا يعد مخرجا لها، لا شرعا ولا عرفا ...

إلى أن قال: فتحصل من مذهبه: إن دفع الزكاة إلى الغريم جائز، سواء دفعها ابتداء، أو استوفى حقه ثم دفع ما استوفاه إليه، إلا أنه متى قصد بالدفع إحياء ماله، أو استيفاء دينه، لم يجز، لأن الزكاة حق لله تعالى وللمستحق، فلا يجوز صرفها إلى الدافع ويفوز بدفعها العاجل ...

إلى أن قال: والمقصود أنه متى فعل ذلك حيلة، لم تسقط عنه الزكاة، فإنه لا يحل مطالبة المعسر وقد أسقط الله عنه المطالبة، فإذا توصل إلى وجوبها بما يدفعه إليه، فقد دفع إليه شيئا ثم أخذه، فلم يخرج منه شئ. فإنه لو أراد الآخذ التصرف في المأخوذ وسد خلته منه، لم أمكنه، وهذا هو الذي لا يسقط عنه الزكاة. فأما لو أعطاه عطاء قطع طمعه من

<<  <  ج: ص:  >  >>