للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيما تولى واحد كأب، يعني إذا اشترى الأب لنفسه من مال ولده الذي تحت حجره. انتهى.

ومنه أيضا: وليس له البيع من نفسه، ويجوز بإذنه - وتوليه طرفيه - في الأصح فيهما.

قال في "الرعاية": ومن وكل في بيع شئ، لم يبعه لنفسه، ولا لمن ترد شهادته له، كولده ووالده ومكاتبه ولا لوكيله، وعنه: له شراؤه إن زاد على ثمنه المذكور، وكذا الخلاف والتفصيل لو وكله في شرائه فاشتراه لموكله من نفسه أو ممن ترد شهادته له، فإن أذن له موكله في ذلك، أو بعضه، أو وكله رجل في بيع شئ ووكله آخر في شرائه، فتولى طرفي العقد، صح على الأقيس، كالوالد إذا اشترى من مال ولده الصغير شيئا، أو باعه شيئا وتولى في العقدين. إن مراده في تولي طرفي العقد على الأقيس، إذا أذن له البائع في البيع من نفسه، أو وكل وكيله في الشراء، بدليل قوله أول الفصل: ولا لوكيله فمسألة البيع لوكيله تعرف من أول الفصل، ومن هنا يعرف تولي طرفي العقد.

قوله: وآخر في شرائه مرفوع عطفا على فاعل المصدر وهو توكيل، والمعنى: لو وكله شخص في بيعه، ووكله آخر بشرائه، وكان شراه لمن وكله في الشراء وتولي طرفي العقد، كما لو اشترى لنفسه على ما مر من الخلاف والتفصيل. انتهى.

من "الانصاف" قوله: وكذلك الوديعة، يعني أنها تكون دينا في تركته إذا مات ولم يعينها، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. انتهى.

هل يصح بيع الأرز في قشره والسلم فيه كذلك؟

أجاب محي الدين النووي الشافعي: الجواب الصحيح جوازهما. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>