للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبقى أجرة مثله الخ. وهي بطولها في "المستوعب" وذلك مقيد بما إذا لم يصرح الواقف بالزيادة للناظر، فإن صرح، عمل به مطلقا، والله أعلم نقلته من جواب شيخنا بخطه.

وسئل أيضا: إذا ادعى زيد على ورثة ميت أوصى بثلث ماله لجهة بدين. وأقام به بينة، فأقام الورثة شاهدا بإبرائه منه وحلفوا معه، هل يكفي عن جميع الدعوى وإن كان موصياً بثلث ماله؟

الجواب: إذا حلف الورثة مع شاهد البراءة، اندرجت البراءة على الجميع، لأنها تركة، فتندرج الوصية بالثلث معها.

والثانية: إذا أوصى بثلث ماله لجهة مطلقا، وأقام الورثة شاهدا على حق وحلفوا معه، هل يثبت جميعه، أم لا؟

الجواب: إذا حلف الورثة بالدين مع الشاهد، فهي تركة يندرج فيها الثلث للوصية لأن الوارث يقوم مقام الميت في ميراثه والديون التي له وعليه. انتهى. ونقلته من خطه.

قال الزركشي: والقبض فيه وجهان: فإن كان مما ينقل، فقبض المرتهن له، أخذه من راهنه منقولا. وإن كان مما لا ينقل، كالدور والأرضين، فقبضه تخلية راهن بينه وبين مرتهنه لا حائل دونه بشئ، فقبض كل شئ بحبسه على ما جرت العادة فيه ... غلى أن قال: وما عدا ذلك، كالدور، والعقار، والثمرة على الشجر ونحو ذلك، التخلية بينه وبين مرتهنه من غير حائل، بأن يفتح له باب الدار، أو يسلم إليه مفتاحها ونحو ذلك. وإن كان فيها قماش للراهن ونحو ذلك في الدكان ونحوها، بأن يمشي إليها ويشاهد المرهون ليتحقق التمكين فيكون كالقبض. انتهى.

قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": والأصح لا يثبت

<<  <  ج: ص:  >  >>