وأم بيع الوكيل على والده وولده ونحوهم حال كونهم وكلاء لغيرهم، فالظاهر صحته جزما، لأنه - أي الولد ونحوه - إنما هو وكيل لغيره فقط، وحقوق العقد متعلقة بالموكل دون وكيله. انتهى.
ما قولكم فيمن له على آخر مطبقة، هل يجوز يأخذ عنها طويلة؟
وهل يجوز كسر الأحمر، أو المطبقة للصياغة؟ وهل يجوز بيع التمر المعجون بنحو وعاء بآصع حب في الذمة؟ وهل يجوز أكل جوزة الطيب، أم لا؟ وهل هي طاهرة، أم نجسة، أو تختص النجاسة بعد سحقها وإمتاعها؟
الجواب عن الأولى: إذا لم يكن بلفظ البيع أو التعويض، فهو جائز، لأنه استيفاء لا معارضة فيه ولو بلفظ الصلح.
والثانية: إذا أراد بكسره حلياً مباحاً، جاز، لأنه يتصرف في ملكه بما يشاء.
والثالثة: لا يجوز بيع التمر بما ذكره لعدم القبض المشترط في الربوي.
والرابعة: أنه لا يحرم من الجوزة إلا أكل القدر المسكر، أما القليل الذي لا يسكر عادة، فلا، وهذا ينبغي إخفاؤه عن العوام، وهي طاهرة لعدم انطباق حد النجاسة عليها وإن أميعت، ما لم يصر في ذاتها شدة مطر به، كتبه عبد الرحمن بن عبد الله الشافعي.
ما قولكم فيمن قال: يجمع زيد مالي، ثم يشتري به نخلا فيسبله ويصرف غلته لجهة كذا؟
الجواب: ما حصل من ثمرة النخل قبل بيع الوصي للورثة، والحالة ما ذكروا.
وإذا شرى بثمن الثلث فوقفه على ما أمر به، فله ما شرط.
وقوله في "الإقناع": وإن شرط لناظر أجرة، فكلفته عليه حتى