كون السقي يزيد في ذاته قوة، أو نمائه. فإن اختلفا ولا بينة، فقول طالب السقي، لأن الظاهر معه، كتبه أحمد بن محمد، ومن خطه نقلت. انتهى.
الذي استقر عندنا لزوم المساقاة بالظهور. ويلزم سقي النخل الحائل كالحامل، كتبه عبد الله بن محمد بن ذهلان، ومن خطه نقلت.
وإذا أكل الجراد بعض الثمرة بعد الظهور، لزم العامل إتمام العمل بسقي النخل الذي بقيت ثمرته، والذي تلفت ثمرته، وكلام "الرعاية" و "الاقناع" كالصريح في ذلك، ودليله واضح بأنه بظهور الثمرة يلزم العامل تمام العمل، بقيت الثمرة أو تلفت، كلا أو بعضا، لأن ملك العامل تام على نصيبه. إن بقي، فله، وإن تلفت فمن ماله. ولا يلزم من صحة فسخ المساقاة بعد الظهور عدم لزوم العامل إتمام العمل.
والظاهر أن من فوائده عدم ملك العامل لشئ مما يحدث بعد فسخه من الثمرة مما لم يظهر منها، وعدم إلزامه بالعمل بعد الفسخ لما يستقبل من السنين الآتية فيما إذا كانت المساقاة غير موقتة، وما قلنا، هو الذي كان يعتمده ويفتي به شيخنا عبد الله بن محمد بن ذهلان عفى الله عنه وسامحه، كتبه عبد الله بن أحمد، ومن خطه نقلت. ومن جواب للشيخ عبد الوهاب في ذلك: ظاهر كلام الأصحاب حيث أطلقوا أن العامل يلزمه تمام العمل بظهور الثمرة، فإنه يلزمه سقي جميع ما في البستان الذي وقعت في المساقاة سواء أطلع جميعه، أو حال بعضه، أو تلف بعض ثمر الشجر، لزم العامل سقي الجميع إلى أن تكمل الثمرة، لأن المساقاة على الكل لا على أعيان كل شجرة أو نخلة، ومن المعلوم أن الثمر لا يتناهى كما له في وقت متحد، فإن بين مباكير النخل الذي في البستان الشهر وأكثر نجدها قبل هذه، ولم يفصل الأصحاب أن كل نخلة جذ ثمرها، أو حالت، تنفسخ، أو له الفسخ قبل كل الثمرة، أي ثمرة جميع