للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البستان، بل أطلقوا أن العامل عليه تمام العمل إلى كمال الثمرة، فسخ أم لا، فإن من النخل ما يباطن فيحمل سنة ويحيل أخرى. وصرحوا أن المساقاة تصح على دوي مغروس وغير مغروس مدة يحمل فيها غالبا بجزء ثمره، ومن المعلوم أنه لا يحمل في سنة واحدة. وما أجاب به الشيخ محمد، وهو الصواب لا يجوز العدول عنه. انتهى ملخصا. ومن خطه نقلت. فراجعه بعض الإخوان في ذلك، فكتب عبد الوهاب ما ملخصه:

وبعد، فقد وقفت على ما ذكرت من التمثيل بما لا طائل فيه. واعلم أن المفهوم حل العبارات بالمفهوم الموافق للمنقول، وأما القياس فممنوع محرم، فوظيفة متفقه الزمان الإخبار بما رآه مسطوراً لمن سأله، وما سواه يكف عنه، وإلا كان آثماً خائنا، مع أن ما ذكرتم غير مطابق لحكم المساقاة، ولا موافق، فكيف يصدر هذا من متفقه، سبحانك! هذا افتراء على مذهب الإمام أحمد، فإن العامل في المضاربة يجب عليه التنضيض وإن لم يكن في المال ربح، بخلاف المساقاة إذا لم تظهر الثمرة. والأصحاب أطلقوا أن العامل في المساقاة إذا فسخت بعد الظهور للثمرة، بأنه يجب على العامل إتمام العمل، فيجب على العامل سقي النخل الحائل، وما تلفت ثمرته، وما جذت، إذ الثمرة لا تتكامل في وقت واحد، ولم ينقل خلف عن سلف أن رب البستان يكلف سقي ما حال، أو تلفت ثمرته، أو جذت من أوائل النخل، وأنه لا يجب على عامل إلا سقي ما عليه ثمرته فقط. هذا خلاف ما أطلق الأصحاب.

وقد صرحوا بجواز المساقاة على ودي نخل مغروس من ثمرته مدة يحمل فيها غالبا، ومن المعلوم أنه لا يتكامل حمله في سنة واحدة بل في سنين عديدة، فإن العامل في البستان متعلق استحقاقه لنصيبه من ثمرة

<<  <  ج: ص:  >  >>