للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل شجرة بسقي جميع البستان حيث أطلقت، بخلاف قوله: ساقيتك على كل نخلة بنصف نمائها، لكن لما قلتم وجه، لكونها على أعيان النخل. ومسألتنا على جميع البستان، هذا هو الذي عليه قدماء متفقهة قطرنا، ومن عرفنا وعرفه غيرنا، فأنت تدارك نفسك. انتهى ملخصا.

فروجع ثالثا، فكتب ما ملخصه: لقد وقفت على هذا الجواب وما تضمنه من زكاة الخطاب، من استدلاله بكلام الأصحاب، وحمله على غير الصواب، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فهذه مصيبة في الدين. وكيف تنقل كلام ابن حمدان وابن عطوة ولم تمتثل مقالهما، وكذا غيرهما من الأصحاب. ولا يخفى على متفقه أن المساقاة عقد جائز، فمع الفسخ بعد ظهور الثمرة، ولو ثمرة شجرة على ما ذكره الشيخ مرعي، أنه يجب على العامل تمام العمل، وقد عومل على جميع البستان، فيجب عليه إتمام العمل، فمن أين وجدتم هذا التفصيل؟ من أي كتاب؟ وعمن أخذتم؟ فلم نجد من فصل لا في كتب الترجيح ولا الخلاف، بل أطلقوا:

حيث فسخت المساقاة بعد ظهور الثمرة، وجوب إتمام العمل على العامل.

ومعلوم أنهما دخلا على ذلك في شجر معلوم، فإذا عمل في البعض، فما أتم العمل. ويجب على القائل بالتفصيل إقامة البرهان على ذلك، وإلا وجب الكف. وأوهمكم قولهم: وعلى عامل ما فيه نمو إلى آخره.

إن هذا إذا وقع على شجر له ثمر موجود وقت عقد المساقاة، وليس الأمر كذلك، فإن الثمرة لا تخلق ولا تنمو إلا بالسقي وذلك واجب على العامل. وقد صرح في "الإقناع" أن العامل إذا شرط له من كل نوع جزءاً آخر، أن ذلك بمنزلة المساقاة على بساتين، بمعنى أنه لا يجب على العامل سقي النوع الآخر إذا جذ. وما استدل به من قولهم: وإن ساقاه على مدة تكمل فيها الثمرة غالبا إلى آخره، فهذا دليل واه، هذا في بستان لم يحمل منه شئ. ومسألتنا حمل بعضه أو تلف، فيجب

<<  <  ج: ص:  >  >>