على العامل سقي جميع ما في البستان حيث كان نصيب العامل متحداً من الجميع إلى جذاذ الجميع، ولايجوز التفصيل إلا بدليل، وأئمة المذهب مطلقون وأنتم تفصلون، ليت ما كان منكم ما كان، وكانت حالكم عندنا مستورة، وليت لكم سلف في القضية. وقد أرسلت إليكم رسالة نصيحة فقابلتموها بهذه المفاهيم الواهية، والله أعلم، ومن خطه نقلت.
ومن جواب له أيضا: إذا ملك العامل نصيبه من الثمرة في المساقاة بالظهور، ثم رهن نصيبه رهنا مقبوضاً في دين معلوم، ثم عجز العامل عن إتمام العمل، قدم الحق السابق وهو إتمام العمل، وليس للمرتهن إلا ما فضل عن العمل، والله أعلم، ومن خطه نقلت.
ومن جواب لعبد الله بن أحمد بن شويهين: ومسألة المساقاة: إذا أكل الجراد بعض الثمرة بعد ظهورها، فما عندنا فيها زيادة عما علمتم فيها: بأنه يلزم العامل إتمام العمل بسقي النخل الذي بقي ثمره، وسقي النخل الذي تلفت ثمرته. وكلام "الرعاية" صريح في عدم بطلان عقد المساقاة بتلف الثمرة بعد الظهور، وأنه يلزم العامل إتمام العمل. وكلام "الإقناع وشرحه" صريح في عدم بطلان العقد بتلف البعض. والظاهر أنها لا تبطل بتلف الكل، ودليله واضح بأن ظهور الثمرة يلزم العامل إتمام العمل، بقيت الثمرة أو تلفت، كلا أو بعضا، لأن ملك العامل تام على نصيبه، إن بقي، فله، وإن تلف، فمن ماله. ولا يلزم من صحته فسخ المساقاة بعد الظهور عدم لزوم العامل. والظاهر أن من فوائد صحة الفسخ عدم ملك العامل لشئ مما يحدث من الثمرة مما لم يظهر منها، وعدم إلزام العامل بالعمل بعد الفسخ لما يستقبل من السنين الآتية فيما إذا كانت غير موقتة. وإن ظهرت والحالة هذه، لم يملك العامل منها شيئا لبطلان المساقاة بفسخها، وهذا هو الذي يعتمده شيخنا ويفتي به، ومن خطه نقلت.