قوله: وإن كانت الأرض أو السطح الذي يجري عليه الماء مستأجراً الخ.
الظاهر أن الأرض إذا كانت وقفاً، لم يجز الصلح على إجراء ساقية فيها، لانفساخ الإجارة بموت المؤجر، قاله شيخنا.
ومن "جمع الجوامع": الخامس: لو دخل لص إلى ملك رجل من ملك غيره، فلا ضمان على صاحب الملك ولو تهاون في عمارته.
السادس: هل للإمام أن يؤجر شيئاً من طريق المسلمين؟
يتوجه أوجه: الأول: لا يجوز، كالبيع، الثاني: الجواز. الثالث: إن كان لمصحلة، جاز، وإلا فلا. انتهى.
ومن جواب لمحمد بن عثمان الشافعي: الودي النابت في الأرض، فهو لمالكها لا للمستأجر وإن حصل نموه بفعل المستأجر من سقيه ومعاهدته. انتهى.
في القاعدة الخمسين ما يشعر أن تملك زرع الغاصب كفسخ الخيار، لا ينفذ بدون نقد الثمن وقت التملك، وكالشفعة، هل يملكه بالشفعة، أم لابد من نقد الثمن؟ فليراجع. قال في "الانصاف":
الثالث: ظاهر كلام ابن عقيل السابق أنه لا يجوز إجارة العين إذا كانت مشغولة، وقد قال في "الفائق": ظاهر كلام أصحابنا عدم صحة إجارة المشغول بملك غير المستأجر، وقال شيخنا: يجوز في أحد القولين، وهو المختار. انتهى.
وقال أبو العباس: فيمن استأجر أرضا من جندي وغرسها قصبا، ثم انتقل الإقطاع عن الجندي، إن الجندي الثاني لا يلزمه حكم الإجارة الأولى، وإنه إن شاء، يؤجرها لمن فيها له القصب، أو لغيره. انتهى.
قلت: قال شيخنا البعلي: ظاهر كلام الأصحاب صحة إجارة المشغولة بملك لغير المستأجر، من إطلاقهم جواز الإجارة المضافة، فإن عموم