للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلامهم يشمل المشغولة وقت الفراغ، بغراس، أو بناء أو غيرهما. انتهى.

وقال في "الفروع" ك ولا يجوز للمؤجر إجارة المشغولة بغراس الغير أو بنائه بعد فراغ مدة صاحب الغراس والبناء. وقال أيضا:

لا يجوز إيجاره لمن يقوم مقام المؤجر كما يفعله بعض الناس. قال:

وأفتى جماعة من أصحابنا وغيرهم في هذا الزمان أن هذا لا يصح، وهو واضح، ولم أجد في كلامهم ما يخالف هذا. قال: ومن العجب قول بعضهم في هذا الزمان الذي لم يخطر بباله من كلام أصحابنا: إن هذه الإجارة تصح، كذا قال. انتهى.

وقد قال تقي الدين في "الاختيارات": ويجوز للمؤجر إجارة العين المؤجرة من غير المستأجر في مدة الإجارة، ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في الاستيفاء من المستأجر الأول، وغلط بعض الفقهاء، فأفتى في نحو ذلك بفساد الإجارة الثانية ظنا منه أن هذا كبيع المبيع، وأنه تصرف فيما لا يملك، وليس كذلك، بل هو تصرف فيما يستحقه على المستأجر. انتهى.

ومن كلام تقي الدين، قال: وأفتيت أميرا مقدما على عسكر كبير، في الحرامية إذا نهبوا أموال المسلمين فلم ينزجروا إلا بالقتل، أن يقتل ما ينفكون بقتله ولو أنهم عشرة، إذ هو من باب دفع الصائل. وأمرت أميراً آخر خرج لكف الفتنة بين قيس ويمن - وقد قتل بينهم ألفان - أن يقتل من يحصل بقتله كف الفتنة ولو أنهم مائة. انتهى.

ومن جواب لسليمان بن علي: ومسألة إجارة العقار الموقوف، فإن كان المؤجر الناظر الخاص أو الحاكم، لم تنفسخ، وإن كان المؤجر غير الناظر، لم تنفسخ في وجه، قال "المنقح": وهو أشهر، وعليه العمل. انتهى.

فمتى حكم به حاكم، لزم ولم تنفسخ، ومتى قلنا بالانفساخ،

<<  <  ج: ص:  >  >>