للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خير مالك الأرض بين تملك الغراس بالقيمة أو تركه بالأجرة، أو قلعه وضمان نقصه. وكذلك لو قلنا بفساد العقد لتضمنه إذنا. انتهى.

ومن "حاشية ابن قندس على الفروع" بعد كلام له سبق: والظاهر أن المصنف وافق أبا العباس على قوله، فإنه حكاه ولم يخالفه، فالظاهر أنه يقول به، فإن هذه طريقة المصنف إذا حكى عن قول غيره ولم يخالفه، فالظاهر أنه يقول به، فإنه ذكر في "الفروع" هذا المعنى ... إلى أن قال: وقد عرف من عادته أنه إذا نقل عن شخص شيئا وفيه له معارضة، عرضه وبين ما فيه، إما بطريق التفصيل، أو بطريق الإجمال، كقوله:

كذا قال: فمع سكوته يكون فيه إشارة على إقراره وموافقته. ولقد ذكر المصنف عن شخص أنه ذكر قول شخص آخر ثم قال: والظاهر أنه يقول به، وهذا قوي جدا. انتهى.

ومنها قوله: قالوا: إنما تشترط القدرة على التسليم عند وجوبه.

لا يلزم منه عدم صحة إجارة المشغول إذا كانت المنفعة للمؤجر، لأنه إذا كانت مملوكة له، فهو قادر على التسليم لعدم وجود ما يمنع ذلك، وإنما يمتنع إذا كانت المنفعة مملوكة لمن هي مشغولة بملكه والمسألة مفروضة في غير ذلك. وإذا كان كذلك، لم يبق للمصنف فيما ذكر دليل. فإن اتضح لذلك ما يصححه، عمل به، وإلا تعين العمل بما ذكر من تصحيح إجارة المشغول، كما ذكره أبو العباس في مسألة الغصب، واختاره في "الفائق".

وقوله في "الفائق": ظاهر كلامهم أنه لا يصح.

لم يذكر دليلا، لكنه موافق لما ذكره ابن القيم في "إعلام الموقعين"، والخلاف في المسألة معروف، وإنما المراد في كلام الأشياخ، هل يقتضي صحة ذلك أو عدمه؟ والذي ظهر لي الصحة.

وقوله في "الفصول": لا يتصرف مالك العقار في المنافع بإجارة

<<  <  ج: ص:  >  >>