قوله في "شرح المنتهى": ومن أرضعت ولدها، وهي في حبال أبيه، فاحتاجت لزيادة نفقة؛ لزمه، لأن عليه كفايتها. انتهى.
ظاهره: لها الزيادة، ولو كان رضاعها إياه بأجرة؛ للزوم نقفتها له من غير أجرة الرضاع، ولأن المرضع أشره من غيرها، قاله شيخنا.
قوله: وتجزئ كفارة عن الجميع، أي إذا أطلق.
الظاهر لنا: أنه إذا لم ينو أن هذه الكفارة عن هذه اليمين فقط، كالأحداث إذا اجتمعت.
قوله: وله التفكير قبله.
أي بعد وجود السبب في اليمين والظهار، بخلاف ما إذا علقه على شرط؛ فلابد من وجوده، مثل قوله: إن دخلت الدار، قاله شيخنا.
قال ابن القيم في "إعلام الموقعين": الوجه الثاني: ليس على المرضعة إلا وضع حلمة الثدي في فم الطفل. وحمله ووضعه في حجرها وباقي الأعمال؛ في تعهده ... إلى أن قال في "الهدي" عن هذا القول: والله يعلم، والعقلاء قاطبة؛ أن الأمر ليس كذلك، وأن وضع الطفل في حجرها، ليس بمقصود أصلاً -ولا ورد عليه عقد الإجارة- ولا عرفاً، ولا حقيقة، ولا شرعاً. ولو أرضعت الطفل وهو في حجر غيرها أو مهد غيرها لاستحقت الأجرة. ولو كان المقصود القام الثدي المجرد؛ لإستؤجر له كل امرأة لها ثدي ولو لم يكن لها لبن. فهذا هو القياس الفاسد حقاً والفقه البارد. انتهى.
من "المغني": وإن ثاب لامرأة لبن من غير وطء فأرضعت به طفلاً؛ نشر الحرمة في أظهر الروايتين، وهو قول ابن حامد، ومذهب مالك، والثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
الثانية: لا ينشر الحرمة؛ لأنه نادر. انتهى. الظاهر أنه ينشر الحرمة، قاله شيخنا.