للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بصحة دعواه، وقال: أنت محق في دعواك، فصالحني على مال أدفعا لك عنه ليكون الحق لي فإني قادر على استيفائه منه، فإنه يصح الصلح ويكون بمنزلة البيع، يعتبر فيه ما يعتبر فيه ما يعتبر في البيع. وتمامه فيه.

قوله: ويعلم تقدير الماء بساقية على آخره.

أي يعلم قبل دخولها في أرض أخذ الصلح، لأنها إذا علمت لم تزد، كما يشترط معرفة الذي يجري فيه من ملكه حتى يكون معلوما.

وقوله: ليشق مصنع جاره إلى آخره.

كذا إن أضر بنخل جاره، بأن سرت عروق الشجر المضر، كالأثل إلى نخل جاره، فإن له منعه كابتداء إحيائه له منعه، ومتى ثبت الضرر، رجب القلع، ويكون من أصوله قلع لا يبقى بعده ضرر، بخلاف قول من قال: يقطع ما وصل إلى أرضه فقط. هذا إذا كان حادثا، فلو أحيا رجل أرضا، وغرسها أثلا، ثم أحيا إلى جانبه آخر، فليس له قلعه لسبقه، قاله شيخنا.

ومن وجد ساباطاً على شارع فانهدم، فله إعادته إذا جهل سبب وضعه، فإن علم أنه وضع بإذن إمام، فلابد من إذنه ثانيا، قاله شيخنا.

قوله: مثل أبواب السر.

مثله من له باب على عقار له فيه شريك يستطرق منه بعض الأوقات، فليس له أن يجعل من يستطرق أكثر منه استطراقا، لكون ذلك مشتركا، فإن كان ذلك له خاصا محدودا، فله التصرف فيه بما شاء، قاله شيخنا.

قال في "الإنصاف" في سياق الساباط: وحكي عن أحمد جوازه بلا ضرر، ذكره الشيخ في "شرح العمدة" واختاره هو وصاحب "الفائق".

وقال الشيخ: إخراج الميازيب إلى الدرب، هو السنة، واختاره وقدمه في "النظم". انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>