للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: ولا يضع على حائطه شيئا الخ.

أي لا يضع خشبا على حائط مشترك، كما لو بنيا سكة بملكهما، ثم بنى كل واحد له داراً بملك له إلى جانب السكة، فليس له أن يضع على الحائط شيئا، لأنه مشترك. وكذا شارع نافذ، فأحيا إنسان إلى جانبه دارا، فلا يضع خشبه عليه، لأنه مشترك، إلا عند الضرورة في ذلك، وفيها ثقل لإخراجها من سياق الكلام إلى غيره. وصدر الزقاق:

هو آخر السكة، عكس أولها الذي هو مبتدأ الدخول إليها، من تقرير شيخنا.

قال في "المغني" بعد كلام له سبق في وضع الخشب على جدار الجار: فإن قيل: فلم تجيزون فتح الطاق والباب في الحائط بالقياس على وضع الخشب، قلنا: لأن الخشب يمسك الحائط وينفعه، بخلاف الطاق والباب، فإنه يضعف الحائط، لأنه يبقى مفتوحا، والذي يفتحه للخشب يسده بها، ولأن وضع الخشب تدعو الحاجة إليه بخلاف غيره. انتهى.

قوله: لو حائطا ولو خصاً يحجز به بين السطحين إلى آخره.

الفرق بينها وبين المسألة الآتية من إجبار جاره على البناء: إن هذا ليس محتاجا إلى بناء السترة، ولم يستأذن شريكه، فلم يجز، قاله شيخنا.

قوله: وإن كان بينهما نهر الخ.

مثله البئر يجبر أحدهما على الحفر مع شريكه، يحصل له زيادة مصلحة ولو لأحدهما، لأجل حرمة الشركة وفيها ثقل. قاله شيخنا.

إذا غرز خشبة بجدار جاره، فوقعت ولم يعدها، لزمه سد مكانها كحاله أولاً، قاله شيخنا.

قال في "القواعد": الشريكان في عين مال أو منفعة، إذا كانا

<<  <  ج: ص:  >  >>