شيئا من ماله. والوصي والحاكم وأمينه في هذا سواء، وكذلك الأب، إلا أن للأب أن يرتهن من نفسه لولده، ولنفسه من ولده، ومن عداه بخلافه على إحدى الروايتين. انتهى.
وعبارة الزركشي على ذلك، لأن ولي اليتيم إنما يتصرف بالأحسن والأصلح، قال الله تعالى:" ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده". فغير الثقة لا يؤتمن، ولابد أن يكون لليتيم في الرهن حظ، كأن يحتاج إلى نفقة نفسه، أو بهائمه، أو عقاره ونحو ذلك، وله مال ينتظر وروده. وإن لم يكن له مال ينتظر، فلا حظ له في الاقتراض وإذا يبيع أصول ماله. انتهى.
ومن "جمع الجوامع" نقلا عن "التلخيص": أما رهن ماله، فلا يجوز إلا بشرطين:
أحدهما: أن يكون للمولى عليه متاع كاسد ويرجو نفاقه في موسم يتوقعه وبه حاجة إلى النفقة، فيرهن ماله ليبيعه في دينه وقت النفاق.
الثاني: أن تدعو الحاجة إلى النفقة عليه ولا مال له إلا عقار يتوقع غلته، أو دين مؤجل، أو غائب، فيرهن عقاره ليقتضي من غلته، أو من المؤجل، أو الغائب، ويحفظ به رقبة العقار عليه، فيجوز ذلك، انتهى.
لا يجوز رهن الثمرة حتى تشقق كلها، فإن تشقق بعض نخلة، لم يجز رهنها، لاختلاطه بما لا يتميز، قاله شيخنا.
ما قولكم في قوله في الوكالة: يحلف الوكيل في المال مع الشاهد، فإذا مات الوكيل قبل حلفه وكان قد تصرف بأن باع أو شرى، هل يحلف العاقد مع الوكيل ونحوه، . أو يحلف ورثة الموكل على ثبوت الوكالة، أو تبطل الوكالة؟
فأجاب البلباني: تصرف الوكيل المذكور قبل ثبوت وكالته،